المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

وفيه أربع مسائل هي: 1 - أمثلته.
2 - حكم القبض من غيره.
3 - موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.
4 - الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي: 1 - أن يقول: القبض حقى من زيد.
2 - أن يوكله في السحب من مصرف معين.
3 - أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.
المسألة الثانية: حكم القبض: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: إذا حدد للوكيل القبض من شخص معين أوالسحب من مصرف معين أو الشراء من محل معين: لم يملك القبض من غير ذلك الشخص ولا السحب من غير ذلك المصرف ولا الشراء من غير ذلك المحل.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز التنفيذ من غير المحدد: أن التوكيل لم يتناوله فلا يصح التنفيذ منه؛ لأن الوكيل يتصرف بالإذن وغير المحدد لم يؤذن فيه.
المسألة الثالثة: موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد: وفيها فرعان هما: 1 - بيان موقف الوكيل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه موقف الوكيل: إذا تعذر على الوكيل التنفيذ من المحدد لزمه تبليغ الموكل بما حصل.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه رجوع الوكيل إلى الموكل إذا تعذر عليه التنفيذ: أن يسلم من التبعة بالتنفيذ من غير المحدد إذا عدم التبليغ.
المسألة الرابعة: الضمان بالتنفيد من غير المعين: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه حكم الضمان: إذا نفذ الوكيل في القبض من غير من حدد له لزمه الضمان.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

جارٍ التحميل