المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
2 - إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر.

المسألة الأولى: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - المثال.
2 - حكم الشراء.
الفرع الأول: المثال: من أمثلة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن يقول الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة لا يزيد ثمنها على خمسين ألفًا فيشتري الوكيل بستين.
الفرع الثاني: حكم الشراء: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا اشترى الوكيل بأكثر مما قدره الموكل صح العقد وضمن الزيادة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه صحة العقد.
2 - توجيه تضمين الوكيل للزيادة.
الجانب الأول: توجيه صحة العقد: وجه صحة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن ما قدره الموكل داخل في ثمن الشراء، فالخمسون في المثال السابق داخلة في الستين فيتناولها الإذن فيصح الشراء بها للإذن فيها والزائد يتحمله الوكيل.
الجانب الثاني: توجيه الوكيل الزائد.
وجه ضمان الوكيل للزائد: أنه بذلها للبائع من غير إذن الموكل ولا رضاه فيل مه ضمانه كما لو تبرع به من مال الموكل أو أتلفه من غير إذنه ولا رضاه.

المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول بيان الحكم: إذا اشترى الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صح الشراء.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة شراء الوكيل بأقل مما قدره الموكل: أنه وفو له ما نقص عما قدره من الثمن فزاده خيرًا من غير ضرر عليه، فصح الشراء للمصلحة وانتفاء المفسدة.

جارٍ التحميل