المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها
وفيه مسألتان هما:
1 - صورة كون النقود معيبة من جنسها.
2 - بيان الحكم.
المسألة الأولى: صورة كون النقود معيبة من جنسها:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن تكون النقود من الذهب الجيد وتخلط بذهب ردئ.
2 - أن تكون النقود من فضة جيدة وتخلط بفضة رديئة.
المسألة الثانية: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا اتضح أن النقود التي من جنس واحد معيبة من جنسها فالحكم التخيير بين الإمساك من غير إرش أو الرد.
الجزء: 2 - الصفحة: 158
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الإمساك من غير إرش.
2 - توجيه الرد.
الأمر الأول: توجيه الإمساك من غير إرش:
وجه ذلك: أنه إن كان الأرش من جنسها كان ربا فضل؛ لأن الإرش يزيد ما يكون معه على الآخر، وإن كان من غير جنسها كانت مسألة مدعجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه وهي ممنوعة أيضًا؛ لأن الذي معه الأرش يزيد على الآخر؛ لأن الأرش يقابل جزءًا من الثاني ينقص عن الذي معه الأرش.
الأمر الثاني: توجيه الرد:
وجه الرد: أن العيب نقص في المبيع والعيب يسوغ الرد.