المطلب الثاني وضع اليد على الموات
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا منع الإمام من ذلك.
2 - إذا لم يمنع الإمام من ذلك.
الجزء: 5 - الصفحة: 202
المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.
المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - حكم وضع اليد.
3 - دليله.
4 - ما يفيده.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:
1 - التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.
2 - الحرث من غير زرع.
3 - إحاطتها بالأشجار.
4 - إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.
الفرع الثاني: حكم وضع اليد:
إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:
1 - حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) 1.
الجزء: 5 - الصفحة: 203
2 - أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.
الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يفيده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:
وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.
2 - توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.
الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:
وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) 2.
وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.
الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:
وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) 3.
ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.
الجزء: 5 - الصفحة: 204