وفيه مسألتان هما:
1 - الإباحة.
2 - العلم.
المسألة الأول: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الجعل المحرم.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجعل المحرم ما يأتي:
1 - الخمر، فلا يصح: (من عمل كذا فله علبة خمر).
2 - الغناء فلا يصح: (من عمل كذا فله شريط من الأغنية الفلانية).
3 - الرقص فلا يصح: (من عمل كذا فله صورة من رقص فلان أو فلانة).
4 - الصور المحرمة، فلا يصح: (من عمل كذا فله نسخة من صور فلان أو فلانة).
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه عدم جواز الجعل المحرم: أن المحرمات لا تستباح بالعقود.
الجزء: 5 - الصفحة: 224
المسألة الثانية: العلم:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الجعل المجهول.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجعل المجهول ما يأتي:
1 - من عمل كذا فله مبلغ من المال.
2 - من عمل كذا فله جائزة.
3 - من عمل كذا فله ما في هذه المحفظة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالجعل ما يأتي.
1 - أن الجهالة توجب النزاع.
2 - أن الجهالة تمنع التسليم.
الجزء: 5 - الصفحة: 225