المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الاعتراف بالرق

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا سبق اعترافه مناف.
2 - إذا لم يسبق اعترافه مناف.
المسألة الأولى: إذا سبق اعترافه مناف: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة سبق المنافي.
2 - حكم الإقرار.
الفرع الأول: أمثلة سبق المنافي: من أمثلة سبق الإقرار بالرق بمناف ما يأتي: 1 - التصرف بالبيع والشراء ونحوهما بمشهد ممن أقر له بالرق من غير إنكار.
2 - الإقرار بالحرية قبل الإقرار بالرق.
الفرع الثاني: حكم الإقرار: وفيه أمران هما: 1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار: إذا أقر اللقيط بالرق مع سبق مناف لم يقبل إقراره.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.
المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرار: إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي: 1 - أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.
2 - أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.

جارٍ التحميل