وفيه مسألتان هما:
1 - إذا سبق اعترافه مناف.
2 - إذا لم يسبق اعترافه مناف.
المسألة الأولى: إذا سبق اعترافه مناف:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة سبق المنافي.
2 - حكم الإقرار.
الفرع الأول: أمثلة سبق المنافي:
من أمثلة سبق الإقرار بالرق بمناف ما يأتي:
1 - التصرف بالبيع والشراء ونحوهما بمشهد ممن أقر له بالرق من غير إنكار.
2 - الإقرار بالحرية قبل الإقرار بالرق.
الفرع الثاني: حكم الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالرق مع سبق مناف لم يقبل إقراره.
الجزء: 5 - الصفحة: 335
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.
المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرار:
إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي:
1 - أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.
2 - أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.