المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول صفة قبض الثوابت

1 قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته".
سيكون الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: 1 - المراد بالثوابت.
2 - أمثلة الثوابت.
3 - صفة قبض الثوابت.
المسألة الأول: بيان المراد بالثوابت: المراد بالثوابت في باب قبض المبيع: ضد المنقول، وهي الثابتة في الأرض مما لا يتأتي نقله.
المسألة الثانية: أمثلة الثوابت: من أمثلة الثوابت ما يأتي: 1 - الأراضي.

2 - المباني.
3 - الأشجار ذات الأصول الثابتة في الأرض كالنخيل والأثول، وأشجار الفواكه.
4 - الآبار.
المسألة الثالثة: صفة القبض: وفيها فرعان هما: 1 - بيان صفة القبض.
2 - معنى التخلية.
الفرع الأول: بيان صفة القبض: قبض الثوابت بالتخلية، وتمكين المشتري من التصرف، فإن كان المبيع غير مخلى، أو فيه موانع من التصرف لم يتم القبض.
الفرع الثاني: معنى التخلية: وفيه أمران هما: 1 - بيان المعنى.
2 - ما تحصل به.
الأمر الأول: بيان معنى التخلية: التخلية: أن يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع ويزيل الموانع التي تمنع القبض.
الأمر الثاني: ما تحصل به التخلية: تحصل التخلية بأمور منها ما يأتي: 1 - تسليم مفاتيح الدار إذا كانت خالية من الموانع.
2 - تفريغ المبيع من ممتلكات البائع إن كان فيه شيء منها.
3 - حصاد الزرع وإخلاء الأرض منه.
4 - نقل الحظائر والحيوانات من الأرض إن كان فيها شيء منها.

جارٍ التحميل