المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

قال المؤلف - رحمه الله -: "ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكماه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - بيان متعلق الحكم.
2 - بيان الدخول في البيع.

جارٍ التحميل