المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
3 - لزوم اليمين للدائن إذا أنكر الوكالة.

المسألة الأولى: حكم الضمان: إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.
المسألة الثالثة: لزوم اليمين.
وفيها فرعان هما: 1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين.
إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي: 1 - أن قوله يحتمل الكذب.
2 - أنه يحكم عليه بالنكول.

جارٍ التحميل