المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
3 - لزوم اليمين للدائن إذا أنكر الوكالة.
المسألة الأولى: حكم الضمان:
إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.
المسألة الثالثة: لزوم اليمين.
وفيها فرعان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين.
إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:
1 - أن قوله يحتمل الكذب.
2 - أنه يحكم عليه بالنكول.