المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني حكم البيع

وفيه مسألتان: 1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.

المسألة الأول: بيان الحكم تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: - 1 - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
2 - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
3 - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
4 - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.

  • الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
    المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع: ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
  • قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1. 2 - قوله: (البيعان كالخيار) 2. 3 - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
    4 - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر

ولعظمت المشقة وفاتت مصالحهم فشرع البيع دفعًا للضرر، وتحصيلًا للمصلحة.

جارٍ التحميل