المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السادس الشراء على الشراء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: 1 - أمثلة الشراء على الشراء.
2 - حكم الشراء على الشراء.
3 - ما يلحق بالشراء على الشراء.
المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء: من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي: 1 - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
2 - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.
المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء: الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

المسألة الثالثة: ما يلحق بالشراء على الشراء: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يلحق.
2 - وجه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق: مما يلحق بالشراء على الشراء في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي: 1 - الصرف.
2 - الإجارة.
الفرع الثاني: وجه الإلحاق: وجه إلحاق غير الشراء بالشراء: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها في البيع على البيع.

جارٍ التحميل