المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.
2 - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.
المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التسليم في المكان المحدد.
2 - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.
الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 80
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان يمكن الاستيفاء.
2 - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.
الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المثال.
2 - البراءة.
3 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 81
الأمر الأول: المثال:
مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق وقت تسليم المكفول: أن يكون الحق متوفراً لديه ويلتزم بتسليمه إذا.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به، فلا يبقى حاجة إليها بعده.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المثال.
2 - البراءة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
مثال عدم إمكان استيفاء الحق من المكفول حين تسليم الكفيل له أن يكون ممتنعاً من تسليمه، وله من يمنعه من الحمل على التسليم.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد أو في غير مكانه وكان تسليم الحق غير ممكن لم يبرأ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لا يحقق الغرض من الكفالة فلا يتم به الالتزام الحاصل بالكفالة، فلا يبرأ الكفيل به.
الجزء: 3 - الصفحة: 82