المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ما يعرف به عدم قصد المال.
2 - بيان أثر عدم توفر الشروط.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: ما يعرف به عدم قصد المال:
من الأمور التي يعرف بها عدم قصد المال ما يأتي:
1 - أن يصرح المشتري بذلك.
2 - أن يعلم من حاله أن رغبته في العبد لا في المال، كأن يكون محتاجًا للخدمة، أو يكون راغباً فيه لصفات فيه.
المسألة الثانية: بيان أثر عدم توفر الشروط على العقد:
إذا كان مال العبد غير مقصود بالبيع لم يؤثر في العقد عدم توفر شروط البيع فيه، فيصح البيع مع الجهل به وكونه من جنس الثمن.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه صحة العقد مع عدم توفر شروط البيع في مال العبد إذا لم يكن مقصوداً بالبيع: أنه يدخل في البيع تبعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه مستقلا.