المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهبًا وفضه، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد، وجهلاه، أو أحدهما لم يصح.
وإن باع ثوبًا، أو صبرة، أو قطيعًا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار، إن جهل الحال.1

الجزء: 1 - الصفحة: 190

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي: 1 - دليل هذا الشرط.
2 - وجه اشتراطه.
3 - ما يعلم به الثمن.
4 - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل هذا الشرط: من أدلة هذا الشرط ما يأتي: 1 - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.
2 - أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.
المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن: وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن: يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.
المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط: وفيها اثنا عشر فرعًا هي: 1 - البيع من غير ذكر للثمن.
2 - البيع بالرقم المثبت على المبيع.
3 - البيع بنقدين مختلفين.
4 - البيع بما ينقطع به السعر.
5 - البيع بما يبيع به فلان.
6 - تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.
7 - بيع جزء غير محدد من البيع.
8 - الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

9 - جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
10 - جمع الصفقة مشاعًا بين المتصرف وغيره.
11 - جمع الصفقة بين ملك المتصرف وملك غيره.
12 - جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه.
الفرع الأول: البيع من غير ذكر للثمن: وفيه أمران هما: 1 - مثاله.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة البيع من غير ذكر للثمن: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يقول شخص لآخر بع على هذه السيارة، فيعطيه الفاتيح من غير تحديد للثمن.
2 - أن يقول شخص لآخر بع علي هذا البيت فيعطيه مفاتيحه فيسكنه أو يتصرف فيه من غير تحديد للثمن.
3 - أن يقول شخص لآخر بع على هذه البضاعة فيقول: خذها، فيأخذها من غير تحديد للثمن.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم: البيع من غير اتفاق من الطرفين على الثمن لا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

الجانب الثاني: توجيه الحكم: وجه عدم صحة البيع من غير اتفاق على الثمن: أنه من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى الخلاف، والنزاع، والخصومات؛ وذلك أن البائع يظن أن المشتري سيأخذ السلعة بثمن أكثر، والمشتري يظن أن البائع سيبيعها بثمن أقل، فيقع الخلاف بينهما.
الفرع الثاني: البيع بالرقم المثبت على المبيع: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
2 - إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
الأمر الأول: إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب: وفيه جانبان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة كان البيع صحيحًا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم: وجه صحة البيع بالرقم إذا علمه العاقدان: أنه لا جهالة ولا غرر فيه، لعلم الثمن من العاقدين.
الأمر الثاني: إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على المبيع: وفيه جانبان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

الجانب الأول: حكم البيع: البيع بالرقم المكتوب على السلعة إذا جهله العاقدان أو أحدهما لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع بالرقم المكتوب على السلعة حين الجهل به؛ أن الثمن مجهول، وجهالة الثمن من الغرر المنهي عنه؛ لأن الجاهل بالرقم قد يظنه بخلاف ما هو عليه، فيقع الخلاف حينما يتبين الأمر.
الفرع الثالث: البيع بنقدين: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة البيع بنقدين.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة البيع بنقدين: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - البيع بذهب وفضة.
2 - البيع بريالات سعودية ودولارات.
3 - البيع بعملة كويتية وعملة قطرية.
4 - البيع بعملة مصرية وعملة سورية.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان: 1 - إذا تساوت القيم.
2 - إذا اختلفت القيم.
الجانب الأول: إذا تساوت القيم.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.
الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم: وفيه جزءان هما: 1 - إذا حدد مقدار كل عملة.
2 - إذا لم يحدد مقدار كل عملة.
الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة: من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي: 1 - أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.
2 - البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.
3 - البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.
الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الجزء الثاني: إذا لم يحدد مقدار كل عملة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة البيع بعملتين من غير تحديد مقدار كل عملة ما يأتي: 1 - البيع بريالات سعودية، ودولارات أمريكية من غير تحديد مقدار.
2 - البيع بذهب وفضة من غير تحديد مقدار كل واحد منهما.
3 - البيع بعملة مصرية وعملة سورية من غير تحديد المقدار من كل منهما.
لا يصح.
الجزئية الثانية: حكم البيع: وفيها فقرتان: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار من كل منها لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار لكل منها: وجود الجهالة والغرر في هذا البيع، وذلك أنه قد يختلف البائع والمشتري في المقدار المراد من كل عملة من هذه العملات، فيحصل النزاع والخصومات.
الفرع الرابع: البيع بما ينقطع به السعر: وفيه أمران: 1 - معنى ما ينقطع به السعر.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: معنى ما ينقطع به السعر معنى ما ينقطع به السر يحتمل معنيين:

الجزء: 1 - الصفحة: 196

أحدهما: ما يقف عليه السعر في المزاد.
الثاني: ما يبيع به صاحب البضاعة من غير مزاد، سواء كان في السوق أو في غيره.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع: البيع بما ينقطع به السعر غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر الجهالة والغرر، وذلك أن ما ينقطع به السعر مجهول، وقد يظن البائع أنه سيكون كبيرًا، ويظن المشتري العكس فيحصل الخلاف.
الفرع الخامس: البيع بما يبيع به فلان: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان ما باع به معروفًا لهما.
2 - إذا كان ما باع به غير معروف لهما أو لأحدهما.
الأمر الأول: إذا كان ما باع به معروفًا للمتعاقدين: وفيه جانبان هما: 1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع: البيع بما باع به فلان إذا كان معروفًا للمتعاقدين فهو صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع بما باع به فلان إذا كان معلومًا للمتعاقدين: أنه لا جهالة فيه ولا غرر؛ لعلم المتعاقدين بالثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

الأمر الثاني: إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ما باع به فلان: وفيه جانبان هما: 1 - حكم البيع.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع: البيع بما باع به فلان إذا كان المتعاقدان لا يعرفانه أو أحدهما لا يعرفه غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع بما باع به فلان إذا كان مجهولًا للمتعاقدين أو أحدهما: أن الثمن مجهول، وقد يؤدي إلى الخلاف، والخصومة؛ لأن البائع قد يظن أنه يبيع بكثير والمشتري يظن أنه يبيع بقليل.
الفرع السادس: تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء البيع أوأفراده دون جملته: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده ما يأتي: 1 - بيع الطول من القماش كل متر بكذا.
2 - بيع القطعة من الأرض كل متر بكذا.
3 - بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بكذا.
4 - بيع الكومة من البطيخ كل حبة بكذا.
5 - بيع القطيع من الماشية كل واحدة بكذا.
6 - بيع حمل السيارة من أكياس الإسمنت كل كيس بكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.
2 - حكم البيع.
3 - الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.
الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.
2 - البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.
3 - البيع من القماش كل متر بكذا.
4 - البيع من الأرض كل متر بكذا.
5 - البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الأمر الثالث: حكم البيع: وفيه ثلاث جوانب هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف: اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول بعدم الصحة.
2 - توجيه القول بالصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة: وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار: بأن المبيع مجهول؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة: وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي: 1 - أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب؛ لأن الغرر والضرر ينتفي به، وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.
2 - أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

3 - أن الإجارة تصح كل يوم بكذا، والعاقدان لا يعلمان مقدار المدة، وإذا صح ذلك في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل من باب المعاوضة.
4 - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - أجر نفسه كل دلو بتمرة ولم ينكر، فإذا جاز ذلك في الإجارة جاز في البيع كما تقدم.
5 - أن البائع لا يشكل عليه كون البائع يأخذ حبة أو أكثر؛ لأنه لا يتضرر بذلك.
6 - أن الأصل في العقود الإباحة والصحة ولا دليل على المنع في محل الخلاف غير دعوى الجهالة وقد تقدم الجواب عنه.
7 - أن الناس ما زالوا يتبايعون بهذا البيع ولم يذكر أحد أن أحدًا منهم اشتكى الضرر من ذلك.
8 - أن المصلحة للبائع والمشتري تقتضى هذا البيع، إذ فيه السلامة من المماكسة مع كل مشتر، ويستوي فيه من يحسن المماكسة ومن لا يحسنها.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزء الثاني: وجه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: الجواب عن وجهة القول المرجوح: ما تقدم في الدليل الأول والثاني من أدلة القول الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الفرق بينهما من حيث الصورة.
2 - الفرق بينهما من حيث الحكم.
3 - الفرق بينهما من حيث علة الحكم.
الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة: الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.
الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم: الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.
الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة: الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف: "أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".
الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الاستثناء من الثمن.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن: من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي: 1 - استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.
2 - استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

3 - استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
4 - استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
5 - استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
6 - استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
7 - استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
2 - إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
2 - حكم البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

الجزء الأول: أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - استثناء الدنانير من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا خمسة آلاف دينار.
2 - استثناء الدراهم من الدنانير، كهذه الأمة بثمانمائة دينار إلا مائة ريال.
3 - استثناء العرض من النقد، كهذه الدار بمائة ألف دينار إلا ألف كيس من السكر.
4 - استثناء النقد من العرض كهذا البيت بألف طن من البر إلا خمسة آلاف ريال.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن 2 معلومة.
2 - إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة.
الجزئية الأولى: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الفقرة الأولى: أمثلة كون قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - معرفة قيمة الدينار بالنسبة للريال.
2 - معرفة قيمة الدولار بالنسبة إلى الريال.
3 - معرفة قيمة العملة المصرية بالنسبة للعملة السورية.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

الفقرة الثانية: حكم البيع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة فالبيع صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة: أن الاستثناء لا يؤثر على العلم بالثمن؛ لأن المستثنى في هذه الحالة كالمستثنى من جنس الثمن، فإذا كانت قيمة الدولار خمسة ريالات، والثمن ريالات فكان المستثنى خمسة ريالات، وذلك صحيح.
الجزئية الثانية: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة كون قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة.
2 - حكم البيع.
الفقرة الأول: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للريال غير معلومة.
2 - إذا كانت قيمة الدولار بالنسبة للريال غير معلومة.
3 - إذا كانت قيمة العملة السورية بالنسبة للعملة المصرية غير معلومة.
الفقرة الثانية: حكم البيع.
وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة فالبيع غير صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة: أن الثمن مجهول؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، فإذا كان الثمن ألف ريال، واستثنى منه عشرة دنانير وقيمة الدينار بالريال مجهولة، لم يعلم كم يؤخذ من الثمن، ولا كم يبقى، فيؤول إلى جهالة الثمن وهي مانعة من صحة البيع.
الفرع التاسع: جمع الصفقة بين معلوم ومجهول: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور: 1 - أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
2 - حكم البيع.
3 - خيار المشترى.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول ما يأتي: 1 - بيع الناقة وما في بطن الأخرى صفقة واحدة 3. 2 - بيع سيارة حاضرة وسيارة غائبة من غير وصف.
3 - بيع ثمرة بستان في بلد العقد معلومة وبستان في بلد آخر من غير وصف.
4 - بيع بيت في بلد العقد معلوم وبيت في بلد آخر من غير وصف.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - إذا تعذر علم المجهول.
2 - إذا لم يتعذر علم المجهول.
الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول: وفيه جزءان هما: 1 - مثال المجهول الذي يتعذر علمه.
2 - حكم البيع.
الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع الناقة وحمل الأخرى.
2 - بيع الناقة وحملها.
3 - بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.
الجزء الثاني: حكم البيع.
وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.
2 - إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.
الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.
وفيها فقرتان هما: 1 - مثال تحديد الثمن.
2 - حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.
من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي: 1 - بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.
2 - بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

الفقرة الثانية: حكم البيع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول: وفيها فقرتان هما: 1 - مثال عدم تحديد الثمن.
2 - حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.
2 - بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.
3 - بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.
الفقرة الثانية: حكم العقد: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوحيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول لم يصح العقد في واحد منهما.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا لم يحدد الثمن لكل واحد من المعلوم والمجهول: الجهالة والغرر؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا مجال لمعرفة ثمن المعلوم حتى يصح فيه العقد؛ لأن معرفة ثمنه تتوقف على معرفة ثمن المجهول، وهو متعذر.
الجانب الثاني: إذا لم يتعذر علم المجهول: وفيه جزءان: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي: 1 - بيع الحاضر في المجلس والغائب عنه إذا أمكن الاطلاع على الغائب وتقويمه.
2 - بيع الحيوان وحمله إذا انفصل بعد العقد، فإنه يمكن تقويمه حينئذٍ.
الجزء الثاني: حكم البيع: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - كيفية تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم يتعذر علم المجهول المبيع مع المعلوم صح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه صحة العقد في المعلوم إذا بيع مع المجهول ولم يتعذر علم المجهول: أنه يمكن معرفة ثمن المعلوم بتقسيط الثمن على المبيعين، وبذلك تنتفي الجهالة عن ثمن المعلوم فيصح العقد فيه؛ لانتفاء المانع من صحته.
الجزئية الثالثة: كيفية تقسيط الثمن: وفيها فقرتان: 1 - كيفية التقسيط.
2 - الأمثلة.
الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط: كيفية التقسيط: أن يقوم كل واحد من المعلوم والمجهول إذا علم؛ وتجمع القيمتان ثم يقسم الثمن عليها ويضرب الناتج بقيمة كل واحد منهما وما يخرج فهو القسط من الثمن.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بخمسة عشر ألف ريال.
إذا قومت المعلومة بعشرة آلاف ريال، والمجهولة بخمسة.
كانت النتيجة كما يلي: قسط الحاضرة = 15000 × 10000/ 15000 = 10000 ريال قسط المجهولة = 15000 × 5000/ 15000 = 5000 ريال أو يقسم الثمن على القيمتين قبل الضرب، ثم يضرب الحاصل بقيمة كل واحدة من السيارتين كما يلي:

الجزء: 1 - الصفحة: 210

خارج قسمة الثمن على القيمتين= 15000/ 15000 = 1. قسط السيارة المعلومة= 10000 × 1 = 10000 ريال.
قسط السيارة المجهولة = 5000 × 1 = 5000 ريال.
2 - بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بعشرة آلاف ريال.
إذا قومت السيارة المعلومة بثمانية آلاف ريال، والمجهولة بسبعة آلاف ريال.
كانت النتيجة كما يلي: قيمة السيارتين= 8000 + 7000 = 15000 ريال.
قسط السيارة المعلومة = (10000 × 8000) / 15000 = 8000/ 15 = 5333.33 قسط السيارة المجهولة = (10000 × 7000) / 15000 = 7000/ 15 = 4666.66 وبالوجه الثاني: يكون العمل كما يلي: خارج قسمة الثمن على القيمتين= 10000/ 15000 = 666.66. قسط السيارة المعلومة= 666.66 × 7000 = 5333.28 4. قسط السيارة المجهولة= 666.66 × 7000 = 4666.62. الأمر الثالث: خيار المشتري: وفيه جانبان هما: 1 - إذا علم المشتري الأمر.
2 - إذا لم يعلم المشتري الأمر.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا علم الأمر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.
الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.
الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة المشاع.
2 - أمثلة غير المشاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

الجانب الأول: أمثلة المشاع: من أمثلة المشاع ما يأتي: 1 - بيع أحد الشركاء السيارة المشاعة بينهم من غير إذنهم.
2 - بيع أحد الشركاء الأرض المشاعة بينهم من غير إذنهم.
3 - بيع أحد الشركاء العمارة المشاعة بينهم من غير إذنهم.
الجانب الثاني: أمثلة المشترك غير المشاع: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
2 - أمثلة ما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
الجزء الأول: أمثلة ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يشتري اثنان فأكثر حمل السيارة من أكياس الاسمنت لكل واحد عدد من الأكياس غير معينة 5 فيبيعها أحدهم من غير إذنهم.
2 - أن يشترى اثنان فأكثر شحنة سيارة من أكياس الأرز لكل واحد عدد من الأكياس غير معينة فيبيعها أحدهم من غير إذنهم.
الجزء الثاني: أمثلة ما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: من أمثلة ذلك: 1 - أن يكون لشخص مائة كيلو تمر متوسط فيخلطه بتمر لآخر جيد ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

2 - أن يكون لشخص كيس من البر متوسط فيخلطه ببر لآخر أجود منه ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه جانبان هما: 1 - بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
2 - بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
الجانب الأول: بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: وفيه جزءان: 1 - حكم البيع.
2 - خيار المشتري.
الجزء الأول: حكم البيع: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا باع أحد الشركاء نصيبه ونصيب شريكه من غير إذنه صفقة واحدة صح البيع في نصيبه دون نصيب شريكه، سواء كان مشاعًا أو غير مشاع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه صحة البيع في نصيب البائع.
2 - توجيه عدم صحة البيع في نصيب الشريك.
الفقرة الأول: توجيه صحة البيع في نصيب البائع: وجه صحة البيع في نصيب البائع: أنه تصرف من جائز التصرف في ملكه، خال من موانع الصحة فيصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

الفقرة الثانية: توجيه عدم الصحة في نصيب الشريك: وجه عدم الصحة في نصيب الشريك: أنه تصرف من غير مختص ولا مأذون فلا يصح.
الجزئية الثالثة: تقسيط الثمن: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان كيفية التقسيط.
2 - الأمثلة.
الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط: تقدم ذلك في جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الفقرة الثانية: الأمثلة: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة المشاع.
2 - أمثلة غير المشاع.
الشيء الأول: أمثلة المشاع: من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارة مشاعة بينه وبين آخر بمائة ألف من غير إذن شريكه، فإذا كان للبائع ثلاثة أرياع السيارة ولشريكه ربعها كان التقسيط كما يأتي: نصيب البائع = 10000 × 3/ 4 = 75000 ريال نصيب الشريك = 10000 × 1/ 4 = 25000 ريال ترد على المشتري لعدم صحة البيع في نصيب الشريك.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الشيء الثاني: أمثلة غير المشاع.
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص حمل سيارة من الاسمنت له منها مائة كيس، ولآخر مئتان من غير إذن شريكه بثلاثة آلاف ريال صفقة واحدة، وكيفية التقسيط كما يلي: نصيب البائع = 3000 × 100/ 3000 = 1000 ريال نصيب الشريك = 3000 × 200/ 300 = 2000 ريال الجزئية الثانية: خيار المشتري: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان المشتري يعلم الحال.
2 - إذا كان المشتري لا يعلم الحال.
الفقرة الأول: إذا كان المشتري يعلم الحال: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري يعلم ما تضمنته الصفقة ويعلم الحكم فيها فلا خيار له.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم ما تضمنته الصفقة وعلم الحكم فيها: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له فلا يثبت له الخيار.
الفقرة الثانية: إذا كان المشتري لا يعلم الحال: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري يجهل الحال فله الخيار بين الفسخ للبيع وبين إمضائه مع تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم الحال: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، هو الجهل بالثمن؛ لأنه لا يمكن معرفة ثمن نصيب البائع من ثمن نصيب الشريك.
الفرع الحادي عشر: جمع الصفقة بين ملك التصرف وملك غيره.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدًا وحرًا، أو خلا وخمرًا، صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال".
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 217

1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
3 - خيار المشتري.
الأمر الأول: أمثلة جمع الصفقة بين مل المتصرف وملك غيره: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يبيع الشخص سيارته وسيارة غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحد.
2 - أن يبيع بيته وبيت غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحد.
3 - أن يبيع أرضه وأرض غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحدة.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - تقسيط الثمن.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا جمعت الصفقة بين ملك المتصرف وملك غيره صح البيع في ملك المتصرف دون ملك غيره.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه صحة البيع في ملك المتصرف.
2 - توجيه عدم الصحة في ملك الغير.
الجزء الأول: توجيه صحة البيع في ملك المتصرف.
وجه ذلك: أنه وقع من جائز التصرف في ملكه خاليًا من الموانع فصح كما لو أفرد ملكه بالبيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر: وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.
الجانب الثاني: تقسيط الثمن: وفيه جزءان هما: 1 - بيان كيفية التقسيط.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الكيفية: بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي: تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (10000) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (5000) كانت النتيجة كما يلي: مجموع قيمة السيارتين = 10000 + 5000 = 15000 خمسة عشر ألفًا.
قسط سيارة البائع = 10000 × 10000/ 5000 = 6.666.66 ريالًا قسط سيارة الآخر = 10000 × 5000/ 15000 = 3.333.33 ريالًا الأمر الثالث: خيار المشتري: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان لا يعلم الحال.
2 - إذا كان يعلم الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري لم يعلم جمع الصفقة لما لا يملكه البائع فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع في ملك البائع.
الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا كان عالمًا بالحال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان عالمًا بالحال أنه قد أقدم على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار لعدم المبرر له.
الفرع الثاني: جمع الصفقة بن ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه: تقدم قول المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "وإن باع عبده وعبد غيره أو عبدًا وحرًا أو خمرًا وخلًا ... إلخ".

الجزء: 1 - الصفحة: 220

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه.
2 - حكم البيع.
3 - خيار المشتري.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ما يأتي: 1 - بيع الحر والعبد صفقة واحدة.
2 - بيع الخل والخمر صفقة واحدة.
3 - بيع الشاة والكلب صفقة واحدة.
الأمر الثاني: حكم البيع: وفيه ثلاث جوانب: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
3 - تقسيط الثمن.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا جمعت الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صح البيع فيما يصح بيعه، ولم يصح فيما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: توجيه الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الصحة فيما يصح بيعه.
2 - توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد.
الجزء الأول: توجيه الصحة فيما يصح فيه العقد.
وجه الصحة فيما يصح فيه العقد: أنه عقد وقع من جائز التصرف في ملكه من غير مانع فصح كما لو انفرد.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: وجه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: أنه لا يصح بيعه منفردًا؛ لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) 6. فلا يصح مع غيره؛ لأن بيعه مع غيره لا يزيل وصف منع البيع عنه.
الجانب الثالث: تقسيط الثمن: وفيه جزءان هما: 1 - كيفية تقدير ما لا يصح فيه العقد.
2 - كيفية تقسيط الثمن.
الجزء الأول: كيفية تقدير قيمة ما لا يصح فيه العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - كيفية التقدير.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأول: كيفية التقدير: يقدر ما لا يصح فيه العقد بالأقرب شبهًا به مما يصح بيعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - تقدير الحر عبدًا.
2 - تقدير الخمر خلًا.
3 - تقدير شحم الميتة بشحم مذكاة.
الجزء الثاني: كيفية تقسيم الثمن: تقدم ذلك أكثر من مرّة فليراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

الأمر الثالث: خيار المشتري: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يكن يعلم الحال.
2 - إذا كان يعلم الحال.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري لا يعلم اشتمال البيع على ممنوع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مع تفريق الصفقة.
الجزء الثاني: توجيه الحكم: وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشترى إذا كان يعلم الحال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المشتري يعلم أن الصفقة قد جمعت ما لا يصح بيعه فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان يعلم الحال: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له خيار لعدم المبرر له.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

فصول الكتاب · 1373 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المقدمةمنهح البحثالموضوع الأول البيعالمبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيتهالمطلب الأول تعريف البيعالمطلب الثاني حكم البيعالمطلب الثالث حكمة مشروعية البيعالمبحث الثاني صيغ البيعالمطلب الأول الصيغة القوليةالمطلب الثاني الصيغة الفعليةالمبحث الثالث شروط البيعالمطلب الأول التراضي من المتعاقدينالمطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدينالمطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجةالمطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقدالمطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيعالمطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيعالمطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمنالمبحث الرابع البيوع المنهي عنهاالمطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثانيالمطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرامالمطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافرالمطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحدالمطلب الخامس البيع على البيعالمطلب السادس الشراء على الشراءالمطلب السابع السوم على السومالمطلب الثامن بيع الحاضر للباديالمطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئةالمطلب العاشر شراء البائع لسلعتهالمطلب الحادي عشر بيع التأجيلالمطلب الثاني عشر التسعيرالمطلب الثالث عشر الإحتكارالمطلب الرابع عشر الادخارالمطلب الخامس عشر التوثيقالمبحث الخامس الشروط في البيعالمطلب الأول معنى الشرطالمطلب الثاني المراد بالشروط في البيعالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيعالمطلب الرابع محل الشروطالمطلب الخامس أقسام الشروط في البيعالمطلب السادس أخذ العوض عن الشرطالمطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيرهالمطلب الثامن الجمع بين الشروطالموضوع الثاني الخيارالمبحث الأول تعريف الخيارالمطلب الأول تعريف الخيار في اللغةالمطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بالمعنيينالمبحث الثاني حكم الخيارالمطلب الأول بيانه الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث دليل مشروعية الخيارالمطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيعالمطلب الثاني دليل الخيار في غير البيعالمبحث الرابع أقسام الخيارالمطلب الأول خيار المجلسالمطلب الثاني خيار الشرطالمطلب الثالث خيار الغبنالمطلب الرابع خيار التدليسالمطلب الخامس خيار العيبالمطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر بهالمطلب السابع خيار اختلاف المتبايعينالموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيهالمبحث الأول صفة قبض المبيعالمطلب الأول صفة قبض الثوابتالمطلب الثاني قبض غير الثوابتالمسألة الأولى: قبض المكيل ونحوهالمطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوهالمبحث الثاني ضمان المبيعالمطلب الأول ضمان المكيل ونحوهالمطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوهالمبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازتهالمطلب الأول المراد بالتصرفالمطلب الثاني التصرفالموضوع الرابع الإقالةالمبحث الأول معنى الإقالةالمطلب الأول معنى الإقالة في اللغةالمطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني تكييف الإقالة في البيعالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمطلب الرابع ما يترتب على الخلافالمبحث الثالث حكم الإقالةالمطلب الأول حكم الإقالة الوضعيالمطلب الثاني حكم الإقالة التكليفيالمطلب الثالث حكم الإقالة العَقْديالمبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالةالمطلب الأول بيانه الصفةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالةالمطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الردالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالةالمطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًاالمطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيعالموضوع الخامس الرباالمبحث الأول تعريف الرباالمطلب الأول تعريف الربا لغةالمطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثالث حكم الرباالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث حكمة تحريم الرباالمبحث الثالث أنواع الرباالمطلب الأول ربا الفضلالمطلب الثاني ربا النسيئةالمبحث الرابع من يجري بينهم الرباالمطلب الأولى الربا بين المسلمينالمطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميينالمطلب الثالث الربا بين الذميينالمطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيينالمطلب الخامس الربا بين الزوجينالمطلب السادس الربا بين السيد والرقيقالمطلب السابع الربا بين الأصل وفرعهالمطلب الثامن الربا بين الأقاربالموضوع السادس الصرفالمبحث الأول معنى الصرفالمطلب الأول معنى الصرف في اللغةالمطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاحالمبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحثالمبحث الثالث التفرق قبل القبضالمطلب الأول التفرقالمطلب الثانى القبضالمبحث الرابع تعين النقود بالتعيينالمطلب الأولى إذا كانت النقود سواءالمطلب الثاني إذا كانت النقود تختلفالمبحث الخامس ظهور النقود مغصوبةالمطلب الأول صورة كون النقود مغصوبةالمطلب الثاني حكم العقدالمبحث السادس ظهور النقود معيبةالمطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسهاالمطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقودتتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهماالموضوع الأول إذا كان العوضان باقيينالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحدالمبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينينالمطلب الأول إذا كان العوضان من جنسينالمطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحدالمبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمةالموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهماالمبحث الأول: إذا كان العوضان معينين.المبحث الأول إذا كان العوضان معينينالمطلب الأول أخذ البدلالمطلب الثاني أخذ الأرشالمطلب الثالث الفسخالموضوع السابع بيع الأصول والثمارالمبحث الأول تعريف الأصول والثمارالمطلب الأول تعريف الأصولالمطلب الثاني تعريف الثمارالمبحث الثاني ما يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث استثناؤهالمبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدارالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيعالمبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشملهالمطلب الأول ما يشمله البيعالمطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرضالمبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجرالمطلب الأول بيان متعلق الحكمالمطلب الثاني الدخول في البيعالمبحث السابع بيع الثمر في أصولهالمطلب الأول بيان المراد بالثمرالمطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاحالمطلب الرابع البيعالمبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبهالمطلب الأول بيع الزرع مع الأرضالمطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرضالمبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصلالمطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصلالمطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطةالمطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاطالمطلب الخامس مسؤولية السقيالمبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتريالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني أثر ذلك على العقدالمبحث الحادي عشر تلف المبيعالمطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماويةالمطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدميالمبحث الثاني عشر مال العبد المبيعالمطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمارالمطلب الثاني صورة وجود المال مع العبدالمطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبدالمطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيعالمطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيعالمطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيعالمطلب السابع رد المال مع العبد إذا ردالموضوع الثامن السَّلَمالمبحث الأول تعريف السَّلَمالمطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغةالمطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم السَّلَمالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاًالمبحث الرابع صيغ السلمالمطلب الأول ضابط صيغ السلمالمطلب الثاني أمثلة الصيغالمبحث الخامس أركان السلمالمطلب الأولى بيان أركان السلمالمطلب الثاني شروطهاالمبحث السادس شروط السَّلمالمطلب الأول انضباط صفات المسلم فيهالمطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمهالمطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيهالمطلب الرابع تأجيل المسلم فيهالمطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاءالمطلب السادس قبض الثمن قبل التفرقالمطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمةالمبحث السادس (*) ما يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيهالمبحث السابع ما لا يصح السلم فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محلهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني القبولالمبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجلهالمطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجلهالمطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجلهالمبحث العاشر مكان الوفاءالمطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء بهالمطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيهالمبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الأول البيعالمطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضهالمطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليهالمطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيهالمبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيهالمطلب الأول التوثيق بالرهنالمطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمانالمبحث الثالث عشر الإقالة فى السلمالمطلب الأول الإقالة بكل السلمالمطلب الثانى الإقالة ببعض السلمالموضوع التاسع القرضالمبحث الأول معنى القرضالمطلب الأول معنى القرض فى اللغةالمطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القرضالمطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترضالمطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرضالمبحث الثالث ثواب القرضالمبحث الرابع ما يصح قرضهالمطلب الأول ضابط ما يصح قرضهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضهالمبحث الخامس ما لا يصح قرضهالمطلب الأول الرقيقالمطلب الثانى ما لا يصح بيعهالمبحث السادس صيغة القرضالمطلب الأول ضابط صيغة القرضالمطلب الثاني أمثلة صيغ القرضالمبحث السابع شروط القرضالمطلب الأول معرفة مقدار القرضالمطلب الثانى وصف القرضالمطلب الثالث جواز التبرع من المقرضالمبحث الثامن ما يتم به عقد القرضالمطلب الأول بيان ما يتم به القرضالمطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرضالمبحث التاسع ملك القرضالمطلب الأول ثبوت الملك فى القرضالمطلب الثاني ما يثبت به ملك القرضالمطلب الثالث ما يترتب على ملك القرضالمبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيلهالمطلب الأول توجيه الحلولالمطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجلالمبحث الحادى عشر رد عين القرضالمطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياالمطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياالمبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)المطلب الأول إذا كان القرض مثلياالمطلب الثاني إذا كان القرض قيمياالمبحث الثالث عشر الشروط فى القرضالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترضالمطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاءالمطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاءالمطلب الثالث تسديد القرض بأجود منهالمبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرضالمطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرحالمطلب الثاني التسديدالمبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراضالمطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاءالمطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.الموضوع العاشر الرهنالمبحث الأول معنى الرهنالمطلب الأول معنى الرهن في اللغةالمطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرهنالمطلب الأول حكم الرهن في السفرالمطلب الثاني حكم الرهن في الحضرالمبحث الثالث ما ينعقد به الرهنالمبحث الرابع أركان الرهنالمطلب الأول بيان أركان الرهنالمطلب الثاني شروط أركان الرهنالمبحث الخامس صيغ الرهنالمطلب الأول صيغ الإيجابالمطلب الثاني صيغ قبول الرهنالمبحث السادس شروط الرهنالمطلب الأول معرفة قدر الرهنالمطلب الثاني معرفة جنس الرهنالمطلب الثالث معرفة صفة الرهنالمطلب الرابع كون الراهن جائز التصرفالمطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهنالمطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون بهالمطلب السابع جواز بيع الرهنالمطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المالالمبحث السابع ما يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلتهالمطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين"المبحث الثامن ما لا يصح رهنهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنهالمبحث التاسع وقت الرهنالمطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحقالمطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحقالمطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحقالمبحث العاشر ما يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن بهالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن بهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن بهالمطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن بهالمسألة الثالثة (*): التوجيه:المبحث الثاني عشر لزوم الرهنالمطلب الأول اللزومالمطلب الثاني من يلزم بحقهالمطلب الثالث شروط اللزومالمطلب الرابع ما يزول به اللزومالمطلب الخامس ما يعود به اللزومالمبحث الثالث عشر التصرف في الرهنالمطلب الأول التصرف المأذون فيهالمطلب الثاني التصرف غير المأذون فيهالمبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبهالمطلب الأول أمثلة النماء والكسبالمطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهنالمبحث الخامس عشر مؤنة الرهنالمطلب الأول ضابط المؤونةالمطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهنالمطلب الثالث أمثلة المؤنةالمطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهنالمبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يدهالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني بيان الصفةالمطلب الثالث ما يترتب على الصفةالمبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدينالمطلب الأول ضمان الرهنالمطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدينالمطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدينالمبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدينالمطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًاالمطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًاالمبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينهالمطلب الأول الزيادة في الرهنالمطلب الثاني الزيادة في دين الرهنالمبحث العشرون بيع الرهنالمطلب الأول وقت البيعالمطلب الثاني شروط بيع الرهنالمطلب الثالث ما يتولى البيعالمطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهنالمطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيعالمبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عندهالمطلب الأول من يجعل الرهن عندهالمطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عندهالمطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحدالمطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يدهالمطلب الخامس رد الأمين للرهنالمبحث الثاني والعشرون الشروط الرهنالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهنالمطلب الأول الخلاف قدر دين الرهنالمطلب الثاني الخلاف في الرهنالمطلب الثالث الخلاف فى رد الرهنالمطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهنالمطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكهالمبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهنالمطلب الأول أمثلة الانتفاعالمطلب الثاني الانتفاعالمبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهنالمبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهنالمطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوعالمطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوعالموضوع الحادي عشر الضمانالمبحث الأول تعريف الضمانالمطلب الأول تعريف الضمان في اللغةالمطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيالمبحث الثاني حكم الضمانالمطلب الأول حكم الضمان التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامنالمبحث الثالث صيغ الضمانالمطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظالمبحث الرابع أركان الضمانالمبحث الخامس من يصح منه الضمانالمطلب الأول ضابط من يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس من لا يصح منه الضمانالمطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمانالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث السابع ما يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن ما لا يصح ضمانهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحقالمطلب الأول مطالبة المضمون عنهالمطلب الثاني مطالبة الضامنالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمونالمطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنهالمطلب الثاني ما يبرأ به الضامنالمبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنهالمطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوعالمطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوعالمبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمانالمطلب الأول رضا الضامنالمطلب الثاني رضا المضمون عنهالمطلب الثالث رضا المضمون لهالمبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمانالمطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنهالمطلب الثالث معرفة المضمون لهالمطلب الثالث معرفة الحق المضمونالمبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحقالمطلب الأول ضمان الحق الواجبالمطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجبالمبحث الخامس عشر ضمان العواريالمطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونةالمطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونةالمبحث السادس عشر ضمان المغصوبالمطلب الأول معنى ضمان المغصوبالمطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوبالمطلب الثالث حكم ضمانه المغصوبالمبحث السابع عشرالمطلب الأولالمطلب الثانيالمبحث الثامن عشرالمطلب الأولالمطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقدالمطلب الثالث صيغ ضمان الدركالمبحث التاسع عشر ضمان الأماناتالمطلب الأولى ضمان عين الأمانةالمطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائعالمبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفعالمطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداءالمطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداءالمبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمانالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الثاني عشر الكفالةالمبحث الأول تعريف الكفالةالمطلب الأول تعريف الكفالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالةالمبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمانالمبحث الثالث حكم الكفالةالمطلب الأول الحكم التكليفي للكفالةالمطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالةالمبحث الرابع أركان الكفالةالمبحث الخامس صيغ الكفالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع من لا تصح كفالتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثامن الرضا بالكفالةالمطلب الأول من يعتبر رضاهالمطلب الثاني من لا يعتبر رضاهالمبحث التاسع اعتبار معرفة المكفولالمطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفولالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالةالمطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسهالمطلب الثاني البراءة بقضاء الحقالمطلب الثالث البراءة بموت المكفولالمطلب الرابع البراءة بموت الكفيلالمطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بهاالمطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفولالمطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيلالمطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفولالمبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفولالمطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمانالمطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمانالمبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبهالمطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفولالمطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفولالمبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالةالمطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحقالمطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحقالموضوع الثالث عشر الحوالةالمبحث الأول معنى الحوالةالمطلب الأول معنى الحوالة في اللغةالمطلب الثاني الحوالة في الاصطلاحالمطلب الثالث الصلة بين المعنيينالمبحث الثاني صيغ الحوالةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث أركان الحوالةالمبحث الرابع حكم الحوالةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم الحوالة الوضعيالمبحث الخامس ما تصح به الحوالةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالةالمطلب الثاني: الأمثلةالمبحث السادس ما تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثامنالمطلب الأول شروط المحيلالمطلب الثاني شروط المحال عليهالمطلب الثالث شروط المحالالمطلب الرابع شروط الدينالمبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيلالمطلب الأول براءة المحيل بالحوالةالمطلب الثاني رجوع المحال على المحيلالمبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني: الأمثلةالمطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضهالمبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالةالمطلب الأول صورة العبارةالمطلب الثاني حكم الحوالةالمطلب الثالث المرجعية بالحقالمطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا"المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالةالمطلب الأول الخلاف في أصل الحوالةالمطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالةالموضوع الرابع عشر الصلحالمبحث الأول تعريف الصلحالمطلب الأول تعريف الصلح في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصلحالمطلب الأول حكم الصلح التكليفيالمطلب الثاني حكم الصلح الوضعيالمبحث الثالث محل الصلحالمطلب الأول ما يدخله الصلحالمطلب الثاني ما لا يدخله الصلحالمبحث الرابع بيان من يصح الصلح منهالمطلب الأول بيان من يصح الصلح منهالمطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منهالمبحث الخامس أنواع الصلحالمطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العامالمطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاصالمبحث السادس الصلح عن الغيرالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن الغيرالمبحث السابع الصلح عن القصاصالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم الصلح عن القصاصالمبحث الثامن الصلح عن الحدالمطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحدالمطلب الثاني مثال الصلح عن الحدالمطلب الثالث حكم الصلح عن الحدالمبحث التاسع الصلح عن حد السرقةالمطلب الأول الصلح عن الحد نفسهالمطلب الثاني الصلح عن المسروقالمطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيرهالمبحث العاشر الصلح عن حد القذفالمطلب الأول صورة الصلح عن حد القذفالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث سقوط الحد بالصلحالمطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذفالمبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعةالمطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعةالمطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنهاالمبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادةالمطلب الأول الصلح على ترك الشهادةالمطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادةالمبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الصلحالمطلب الثالث تكييفهالمبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغيرالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغيرالمطلب الثاني الشروطالمبحث الخامس عشر أحكام الجوارالمطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قرارهالمطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذالمطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشتركالمطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشتركالمطلب الخامس إحداث ما يضر بالجارالمطلب السادس المستفادة من جدار الجارالمطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكهالمطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جارهالموضوع الخامس عشر الحجرالمبحث الأول تعريف الحجرالمطلب الأول تعريف الحجر في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الحجرالمطلب الأولى بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث أنواع الحجرالمطلب الأول الحجر لحظ الغيرالمطلب الثاني الحجر لحظ النفسالموضوع السادس عشر الوكالةالمبحث الأول تعريف الوكالةالمطلب الأول تعريف الوكالة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالةالمبحث الثاني حكم الوكالةالمطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعيةالمطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلفالمبحث الثالث صيغة الوكالةالمطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكلالمطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيلالمبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجابالمطلب الأول حكم التأخرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس توقيت الوكالةالمطلب الأول معنى توقيت الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم توقيت الوكالةالمبحث السادس تعليق الوكالةالمطلب الأول معنى تعليق الوكالةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم تعليق الوكالةالمبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيلالمطلب الأول من يصح منه التوكيلالمطلب الثاني من لا يصح منه التوكيلالمطلب الثالث من يصح منه التوكلالمطلب الرابع من لا يصح منه التوكلالمبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيهالمطلب الأول ما يصح التوكيل فيهالمطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيهالمبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيهالمطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلكالمطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلكالمبحث العاشر لزوم الوكالةالمطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقودالمطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمةالمطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزومالمبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالةالمطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخالمطلب الثاني بطلان الوكالة بالموتالمطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيلالمطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجرالمطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلهاالمطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكلالمطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلهاالمبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته لهالمطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيلالمطلب الثاني أمثلة العقدالمطلب الثالث حكم العقالمبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمنالمطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقودالمطلب الثاني البيع نساءالمطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلدالمطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثلالمطلب الخامس البيع بغير ما قدرالمطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثلالمطلب السابع الشراء بغير ما قدرالمطلب الثامن الشراء بغير نقد البلدالمطلب التاسع الشراء بالعروضالمطلب العاشر الشراء نساءالمبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمنالمطلب الأول حكم التصرفالمطلب الثاني من يكون له الملكالمبحث الخامس عشر ضمان الوكيلالمطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمنالمطلب الأول تسليم المبيعالمطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمنالمبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيعالمطلب الأول تسليم الثمنالمطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيعالمبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الوكالةالمطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالةالمطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدةالمبحث التاسع عشر إطلاق الوكالةالمطلب الأول معنى الإطلاقالمطلب الثاني أنواع الإطلاقالمطلب الثالث حكم الوكالة المطلقةالمبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبضالمطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيهالمطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضهالمبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منهالمطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينهالمطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعينالمبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدالمطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداًالمطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماًالمبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيهالمطلب الثاني ما تزول به الصفةالمبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيهالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث لزوم اليمين للوكيلالمبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الأول صورة المسألةالمطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالةالمطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالةالمطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالةالمطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالةالمطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناالموضوع السابع عشر الشركةالمبحث الأول تعريف الشركةالمطلب الأول تعريف الشركة في اللغةالمطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاحالمطلب الثالث العلاقة بين المعنينالمبحث الثاني حكم الشركةالمطلب الأول حكم الشركة التكليفيالمطلب الثاني حكم الشركة الوضعيالمبحث الثالث ما تنعقد بهالمطلب الأولى بيانه ما تنعقد بهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع من تصح منهالمطلب الأول بيان من تصح منهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس ما تصح الشركة فيهالمطلب الأولى بيان ما تصح فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس أقسام الشركةالمطلب الأول شركة الأملاكالمطلب الثاني شركة العقودالموضوع الثامن عشر المساقاةالمبحث الأول معنى المساقاةالمطلب الأول معنى المساقاة في اللغةالمطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاحالمطلب الثالث الاشتقاقالمبحث الثاني (*) حكم المساقاةالمطلب الأول حكم المساقاة التكليفيالمطلب الثاني حكم المساقاة الوضعيالمبحث الرابع صيغ عقد المساقاةالمطلب الأول ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الخامس ما تصح المساقاة عليهالمطلب الأول ضابطهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاةالمطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث السابع شروط المساقاةالمطلب الأول شروط المعقود عليهالمطلب الثاني شروط النصيب المشروطالمطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمرالمطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفينالمبحث الثامن الشروط في المساقاةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمرالمطلب الأول بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المساقاةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمرالمطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاةالمطلب الأول انفساخ المساقاة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف فيهاالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمبحث الخامس عشر المناصبةالمطلب الأول تعريف المناصبةالمطلب الثاني أسماؤهاالمطلب الثالث تسميتهاالمطلب الرابع صورهاالمطلب الخامس حكمهاالموضوع التاسع عشر المزارعةالمبحث الأول معنى المزارعةالمبحث الثاني أسماؤهاالمبحث الثالث اشتقاقهاالمطلب الأول اشتقاق المزارعةالمطلب الثاني اشتقاق المخابرةالمطلب الثالث اشتقاق المواكرةالمطلب الرابع (*) صيغ المزارعةالمبحث الخامس حكمهاالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعيالمبحث السادس شروط المزارعةالمطلب الأول الشروط في العاقدينالمطلب الثاني شروط محل العقدالمطلب الثالث شروط النصيب المشروطالمطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيهاالمطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقدالمبحث السابع الشروط في المزارعةالمطلب الأول الشروط الصحيحةالمطلب الثاني الشروط الفاسدةالمبحث الثامن ما تصح المزارعة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاحالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعةالمطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرعالمطلب الأولى بيان ما يستحق بهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر فسخ المزارعةالمطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرعالمطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرعالمبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعةالمطلب الأول انتهاء المزارعة بالفسادالمطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخالمطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدةالمطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموتالمطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفسالمبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدينالمطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروطالمطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروطالمطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرضالموضوع العشرون الإجارةالمبحث الأول معنى الإجارةالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بهاالمبحث الثاني ما تنعقد به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم الإجارةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعيالمبحث الرابع موضوع إجارة العينالمطلب الأول بيان موضوع إجارة العينالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس شروط الإجارةالمطلب الأول شروط العاقدينالمطلب الثاني شروط المعقود عليهالمبحث السادس الشروط في الإجارةالمطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارةالمطلب الثاني بيان الشروط في الإجارةالمبحث السابع ما تصح الإجارة فيهالمطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيهالمسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليهالمبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافهالمطلب الرابع أعمال القربالمبحث التاسع ما تصح به الإجارةالمطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارةالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر ما لا تصح الإجارة بهالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المشتمل على الغرر والضررالمطلب الثالث المجهولالمبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنةالمطلب الأول إجارة الظئر بطعامهاالمطلب الثاني إجارة العامل بطعامهالمطلب الثالث إجارة الدابة بعلفهاالمبحث الثاني عشر التزامات المؤجرالمطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثالث عشر التزامات المستأجرالمطلب الأول بيان الالتزاماتالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع عشر التزامات الأجيرالمطلب الأول ضابط ما يلزم الأجيرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعةالمطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسهالمطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيرهالمبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني أسباب الفسخالمبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارةالمطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرةالمطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارةالمبحث السادس عشر ما تجب به الأجرةالمطلب الأول ما تجب به الأجرةالمطلب الثاني ما نستحق به الأجرةالمبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدةالمطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدةالمبحث التاسع عشر رد العين المؤجرةالمطلب الأول مسؤولية الردالمطلب الثاني مؤنة الردالمطلب الثالث الحفظ إلى الردالمطلب الرابع الضمان بعدم الردالموضوع الحادي والعشرون السبقالمبحث الأول معنى السبقالمطلب الأول معنى السبق في اللغةالمطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السبقالمطلب الأول حكم السبق التكليفيالمطلب الثاني حكم السبق الوضعيالمبحث الثالث ما يصح فيهالمطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع ما لا يصح السباق فيهالمطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس من يصح منهالمطلب الأول المسابقة بين الذكورالمطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساءالمطلب الثالث المسابقة بين النساءالمبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباقالمطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهامالمطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهامالمبحث السابع شروط أخذ العوض في السباقالمطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوبالمطلب الثاني الشروط الخاصة بالرميالمطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوبالمبحث الثامن المناضلةالمطلب الأول معنى المناضلةالمطلب الثاني حكم المناضلةالمطلب الثالث شروطهاالموضوع الثاني والعشرون العاريةالمبحث الأول معنى العاريةالمطلب الأولى معنى العارية في اللغةالمطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العاريةالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني الحكم الوضعي للعاريةالمبحث الثالث صيغ العاريةالمطلب الأول بيان ما تنعقد به العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الرابع ما تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما تصح إعارتهالمطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارتهالمبحث الخامس ما لا تصح إعارتهالمطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارتهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس من تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع من لا تصح منه العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح منه العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الأمثلةالمبحث الثامن من تصح له العاريةالمطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع من لا تصح له العاريةالمطلب الأول ضابط من لا تصح له العاريةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث العاشر شروط العاريةالمطلب الأول جواز تصرف المعيرالمطلب الثاني جواز تصرف المعارالمطلب الثالث إباحة نفع العين العارةالمطلب الرابع ملك المعير للعاريةالمبحث الحادي عشر الرجوع في العاريةالمطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضررالمطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوعالمبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث عشر ضمان العاريةالمطلب الأول الضمانالمطلب الثاني ما تضمن به العاريةالمبحث الرابع عشر رد العاريةالمطلب الأول وقت الردالمطلب الثاني مكان الردالمطلب الثالث ما ترد إليهالمطلب الرابع مؤنة الردالمبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعاريةالمطلب الأول حكم الإعارةالمطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرتالمبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثوابالمطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العاريةالمطلب الثالث تكييف المسألةالمطلب الرابع تضمين الراكبالمبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعيرالمطلب الأول الخلاف في صفة العقدالمطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليدالمطلب الثالث الخلاف في بقاء اليدالموضوع الثالث والعشرون الغصبالمبحث الأول تعريف الغصبالمطلب الأول تعريف الغصب في اللغةالمطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الغصبالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليل والتوجيهالمبحث الثالث ما يقع عليه الغصبالمطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع رد المغصوبالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني وقت الردالمطلب الثالث رد زيادة المغصوبالمطلب الرابع رد المحرمالمطلب الخامس (*) رد جلد الميتةالمطلب الخامس (*) مؤنة الردالمطلب الخامس (*) تعذر الردالمبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوبالمطلب الأول المعاوضة بالمغصوبالمطلب الثاني التبرع بهالمطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفهالمبحث السادس ضمان المغصوبالمطلب الأول ضمان العينالمطلب الثاني ضمان الصفةالمطلب الثالث ضمان نقص السعرالمبحث السابع أجرة المغصوبالمطلب الأول ما له أجرةالمطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرةالمبحث الثامن كسب المغصوبالمطلب الأول كسب ما له أثر في الكسبالمطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسبالمبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوبالمسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ بهالمطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوبالمطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصبالمبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلافالمطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينةالمطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينةالمبحث الثاني عشر ضمان المتلفاتالمطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصبالمطلب الثاني الضمانالموضوع الرابع والعشرون الشفعةالمبحث الأول تعريف الشفعةالمطلب الأول تعريف الشفعة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاحالمبحث الثاني صيغ الشفعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم الشفعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروطهاالمطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريكالمطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعةالمطلب الثالث كون العقد بعوضالمطلب الرابع كون العوض مالياالمطلب الخامس كون الشفعة في عقارالمطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراالمطلب السابع كون الشفعة بملك سابقالمطلب الثامن طلب الشفعة على الفورالمطلب التاسع الأخذ بكل الثمنالمطلب العاشر أخذ كل المبيعالمطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلمالمبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الدليلالمبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيهالمطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيهالمبحث السابع من تثبت له الشفعةالمطلب الأول بيان من تثبت له الشفعةالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث الشفعة للوقفالمبحث الثامن ما تسقط به الشفعةالمطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانهالمطلب الثاني طلب بعض الشقصالمطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنهالمطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتريالمطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعةالمطلب السادس تكذيب العدلالمطلب السابع وقف الشقصالمطلب الثامن هبة المشترى للشقصالمطلب التاسع الوصية بالشقصالمطلب العاشر رهن الشقصالمطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاالمطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلعالمطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلبالمبحث التاسع إسقاط الشفعةالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإسقاطالمطلب الثالث السقوطالمبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحدالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الشفعةالمطلب الثالث نسبة الشفعةالمطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاالمبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلفالمطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحدالمطلب الثالث حكم الشفعةالمبحث الحادي عشر تفريق الشفعةالمطلب الأول المثالالمطلب الثاني حكم التفريقالمبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتينالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني ما يأخذ بهالمطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليهالمبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخرالمطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخرالمطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخرالمبحث الرابع عشر إرث الشفعةالمطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورثالمطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورثالمبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعةالمطلب الأول النماء المتصلالمطلب الثاني النماء المنفصلالمبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقصالمطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعةالمطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعةالمبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيهاالمطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعةالمطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعةالمبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيعالمطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاالمطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليءالمبحث التاسع عشر الخلاف في الثمنالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهماالمطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهماالمطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهماالمطلب الخامس شهادة البائع لأحدهماالمبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيعالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الشفعةالمطلب الثالث تحديد الثمنالمبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتريالمطلب الأول معنى العهدةالمطلب الثاني عهدة الشفيعالمطلب الثالث عهدة المشتريالموضوع الخامس والعشرون الوديعةالمبحث الأول معنى الوديعةالمطلب الأول معنى الوديعةالمطلب الثاني معنى المودع بكسر الدالالمطلب الثالث معنى المودع بفتح الدالالمطلب الرابع معنى الإيداعالمطلب الخامس معنى الاستيداعالمبحث الثاني صيغ الوديعةالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع (*) حكم الوديعةالمطلب الأول حكم الوديعة التكليفيالمطلب الثاني حكم الوديعة الوضعيالمبحث الخامس حرز الوديعةالمطلب الأول معنى الحرزالمطلب الثاني ما تحفظ فيهالمبحث السادس ضمان الوديعةالمطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريطالمطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطالمبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مالهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبيالمطلب الأول المراد بالأجنبيالمطلب الثاني حكم الدفعالمبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكمالمطلب الأول بيان المراد بالحاكمالمطلب الثاني دفع الوديعة إليهالمبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفرالمطلب الأول حكم الردالمطلب الثاني الضمانالمبحث الثاني عشر السفر بالوديعةالمطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربهاالمطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربهاالمبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودعالمطلب الأول الخلاف في أصل الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في الردالمطلب الثالث الخلاف في التلفالمطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريطالمبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديعالمطلب الأول الخلاف في وجود الوديعةالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعةالمبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودعالمطلب الأول الخلاف في الإيداعالمطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفهاالمبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعينالمطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبهالمطلب الثاني إذا لم يأذن الشريكالمبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانةالمطلب الأول بيان المراد بالأمينالمطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العينالمبحث الثامن عشر ضمان الوديعةالموضوع السادس والعشرون إحياء المواتالمبحث الأول معنى المواتالمطلب الأول تعريف الموات لغةالمطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًاالمبحث الثاني معنى إحياء المواتالمطلب الأول بيان المعنىالمطلب الثاني الاشتقاقالمبحث الثالث حكم إحياء المواتالمطلب الأول الحكم التكليفيالمطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعيالمبحث الرابع ملك الأرض بالإحياءالمطلب الأول الملك بالإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث الخامس من يعتبر منه الإحياءالمطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياءالمطلب الثاني الدليلالمبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياءالمطلب الأول المراد بإذن الإمامالمطلب الثاني اعتبار الإذنالمبحث السابع ما لا يملك بالإحياءالمطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياءالمطلب الثاني أمثلة ما لا يملكالمطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياءالمبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحةالمطلب الأول إحياء ما فتح عنوةالمطلب الثاني ما فتح صلحًاالمبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامرالمطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامرالمبحث التاسع ما يحصل به الإحياءالمطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياءالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث العاشر حريم البئرالمطلب الأول معنى الحريمالمطلب الثاني مقدار الحريمالمبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحاتالمطلب الأول إقطاع المواتالمطلب الثاني إقطاع الإمام لغير المواتالمبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرضالمطلب الأول وضع اليد على غير المواتالمطلب الثاني وضع اليد على المواتالمبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباحالمطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبقالمطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليدالمبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباحالمطلب الأول أمثلة الماء المباحالمطلب الثاني الفصل في النزاعالمبحث الخامس عشر حمى المراعيالمطلب الأول حمى الإمامالمطلب الثاني حمى غير الإمامالموضوع السادس والعشرون (*) الجعالةالمبحث الأول معنى الجعالةالمطلب الأول معنى الجعالة في اللغةالمطلب الثاني الجعالة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الجعالةالمطلب الأول حكم الجعالة التكليفيالمطلب الثاني حكم الجعالة الوضعيالمبحث الثالث ما تصح الجعالة عليهالمطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليهالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع شروط الجعالةالمطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)المطلب الثاني شروط العملالمطلب الثالث شروط الجعلالمبحث الخامس استحقاق الجعلالمطلب الأول العمل من غير جعلالمطلب الثاني العمل حين الجعلالمبحث السادس الاشتراك في الجعلالمطلب الأول حكم الاشتراكالمطلب الثاني توجيه التشريكالمبحث السابع فسخ الجعالةالمطلب الأول حكم الفسخالمطلب الثاني ما يترتب على الفسخالمبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعلالمطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيمالمطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْلالمبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارةالمطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروطالمطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزومالموضوع الثامن والعشرون اللقطةالمبحث الأول تعريف اللقطةالمطلب الأول تعريف اللقطة في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسهالمطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطةالمبحث الثالث شروط الالتقاطالمطلب الأول بيان الشروطالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع ما لا يجوز التقاطهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني توجيه المنعالمبحث الخامس التعريف باللقطةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني ما لا يعرفالمطلب الثالث ما يعرفالمبحث السادس تملك اللقطةالمطلب الأول تملك لقطة الحرمالمطلب الثاني لقطة غير الحرمالمبحث السابع التصرف في اللقطةالمطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريفالمطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريفالمبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيهاالمطلب الأول حكم الدفعالمطلب الثاني شروط الردالمطلب الثالث طلب البينةالمطلب الرابع طلب اليمينالمطلب الخامس الإشهادالمطلب السادس مؤنة الردالمبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانهاالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني الحكمالمبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاعالمطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطةالمطلب الثاني حكم الأخذالمطلب الثالث التملك بالأخذالمطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البرالمطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البرالموضوع التاسع والعشرون اللقيطالمبحث الأول تعريف اللقيطالمطلب الأول تعريف اللقيط في اللغةالمطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث الإشهاد على الالتقاطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الرابع استرقاق اللقيطالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس حكم ما يوجد معهالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس نفقتهالمطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منهالمطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفيالمبحث السابع ديانة اللقيطالمطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيهاالمطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيهاالمطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفارالمطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمونالمبحث الثامن حضانة اللقيطالمطلب الأول بيان المراد بالحضانةالمطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيطالمبحث التاسع ميراث اللقيط وديتهالمطلب الأول إذا وجد للقيط وارثالمطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسبالمبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليهالمطلب الأول بيان من تكون له الولايةالمطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيطالمبحث الحادي عشر إدعاء اللقيطالمطلب الأول إدعاء رقهالمطلب الثاني ادعاء نسب اللقيطالمبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفرالمطلب الأول الاعتراف بالرقالمطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
جارٍ التحميل