المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع ملك المعير للعارية

وفيه مسألتان هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط: وجه اشتراط ملك المعير للعارية: أن الإعارة فرع من صحة التصرف، وملك الغير لا يصح التصرف فيه فلا تصح إعارته من غير مالكه.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط: وفيها ثلاثة فروع: 1 - ضابط ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج: يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.
الفرع الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي: 1 - المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.
2 - المقبوض بسوم لعدم الملك.
3 - القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.
4 - المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.
5 - الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.
6 - الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.
7 - اللقطة قبل التملك لعدم الملك.

جارٍ التحميل