المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع مؤنة الرد

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان من تلزمه.
2 - الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة رد العارية: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من تلزمه.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيانه من تلزمه مؤنة الرد: مؤنة رد العارية على المستعير.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه لزوم مؤنة رد العارية للمستعير ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 1. وذلك: أن مؤنة الرد من لوازمه فيكون واجباً على من يلزمه الرد وهو المستعير.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 2. وذلك أن مؤنة الأداء من لوازمه فتكون واجبة على من يلزمه وهو المستعير.
المسألة الثانية: الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الفرق.
2 - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الفرق: الفرق بين رد العين المؤجرة ورد العارية: أن رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه كون رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها: أن العارية مضمونة فلا يبرأ منها إلا بالرد، والعين المؤجرة ليست مضمونة فيبرأ المستأجر منها بالتخلية بينها وبين صاحبها من غير رد.

جارٍ التحميل