المطلب الرابع رد المحرم
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة المحرم.
2 - حكم رده.
3 - ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: أمثلة المحرم:
من أمثلة المحرم ما يأتي:
1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - شحوم الميتة.
4 - الميتة.
5 - آلات اللهو الخاصة به.
6 - الكلاب.
المسألة الثانية: حكم الرد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الرد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الرد:
المغصوب المحرم لا يرد، سوء كان لمسلم أو كافر.
لكنه لا يقر بيد غاصبه ويعزر على غصبه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه عدم الرد.
2 - توجيه الإتلاف.
3 - توجيه تعزير الغاصب.
الأمر الأول: توجيه عدم الرد:
وجه عدم رد المغصوب المحرم: أنه لا قيمة له ولا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به.
الأمر الثاني: توجيه الإتلاف:
وجه إتلاف المغصوب المحرم ما تقدم في توجيه عدم الرد.
الأمر الثالث: توجيه تعزير الغاصب:
وجه تعزير الغاصب: أن فعله وهو الغصب محرم؛ لما فيه من انتهاك الحرمات وإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
المسألة الثالثة: ما يستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما تقدم ما يأتي:
1 - خمر الذمي.
2 - خمر الخلال.
3 - كلب الصيد والحرث والماشية ونحوها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه رد خمر الذمي.
2 - توجيه رد خمر الخلال.
3 - توجيه رد كلب الصيد ونحوه.
الأمر الأول: توجيه رد خمر الذمي:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاستثناء.
2 - شرطه.
الجانب الأول: توجيه الاستثناء:
وجه رد خمر الذمي إذا كانت مستورة: أن لها قيمة عندهم ويجوز لهم اقتناؤها؛ لأنهم يقرون على ذلك.
الجانب الثاني: شرط الاستثناء:
شرط الاستثناء أن تكون مستورة، فإن لم تكن مستورة لم ترد؛ لأنه لا حرمة لها وتجب إراقتها.
الأمر الثاني: توجيه رد خمر الخلال:
وجه رد خمر الخلال: أنه يقر على إمساكها؛ لأنه لو لم يمسكها لما تمكن من عمل الخل.
الأمر الثالث: توجيه رد كلب الصيد والحرث والماشية:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الرد.
2 - ما يلحق به.
الجانب الأول: توجيه الرد:
وجه رد كلب الصيد والحرث والماشية: أنه يجوز اقتناؤها لحديث: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان) 1.
الجانب الثاني: ما يلحق به:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يلحق.
2 - توجيه الإلحاق.
الجزء الأول: بيان ما يلحق:
يلحق بكلب الصيد والحرث والماشية ما يأتي:
1 - كلب الحراسة.
2 - كلب البوليس.
الجزء الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق كلب الحراسة والكلاب البوليسية بكلب الصيد والحرث والماشية: أنه إذا جاز اقتناء الكلاب للصيد وحراسة المال كان اقتناؤها لحراسة الإنسان أولى؛ لأن المال مخلوق من أجل الإنسان فإذا جاز اقتناء الكلب لحراسته كان اقتناؤه لما خلق له أولى.