المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا أنفق متبرعًا.
2 - إذا أنفق بنية الرجوع.
المسألة الأول: إذا أنفق متبرعًا:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الرجوع:
إذا بذل المرتهن المؤنة على الرهن متبرعًا لم يرجع بها على الراهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم رجوع الرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا بذلها متبرعًا: أنها في حكم الهبة المقبوضة فلا يرجع بها.
الجزء: 2 - الصفحة: 533
المسألة الثانية: إذا أنفق المرتهن على الرهن بنية الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أنفق بإذن الراهن.
2 - إذا أنفق بغير إذن الراهن.
الفرع الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الراهن:
وفيه أمران:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع المرتهن عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا أنفق بإذن الراهن: أنه بمنزلة الوكيل.
الفرع الثاني: إذا كان الإنفاق بغير استئذان:
وفيه أمران:
1 - إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة.
2 - إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة.
الأمر الأول: إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الإنفاق من غير حاجة.
2 - الرجوع.
الجانب الأول: أمثلة الإنفاق من غير حاجة:
من أمثلة الإنفاق من غير حاجة ما يأتي:
1 - تغيير بلاط البيت المرهون، أو بويته، أو أبوابه أو نوافذه.
الجزء: 2 - الصفحة: 534
2 - تغيير عجلات السيارة أو جنوطها أو لونها، أو مراتبها أو مكينتها.
الجانب الثاني: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن من غير إذن ولا حاجة لم يرجع على الراهن بما أنفقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم رجوع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن من غير إذن ولا حاجة: أنه تصرف بما لا يملكه من غير حاجة فلا يرجع كمن لم ينو الرجوع، وكالأجنبي.
الأمر الثاني: إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة:
وفيه جانبان:
1 - أمثلة الحاجة إلى النفقة.
2 - الرجوع.
الجانب الأول: أمثلة الحاجة إلى النفقة:
من أمثلة حاجة الرهن إلى النفقة ما يأتي:
1 - حاجة الحيوان إلى الماء والعلف.
2 - حاجة الرهن إلى حافظ ومخزن.
3 - حاجة الثمرة إلى تأبير وجذاذ وتشميس.
الجانب الثاني: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الاستئذان ممكنًا.
2 - إذا كان الاستئذان غير ممكن.
الجزء: 2 - الصفحة: 535
الجزء الأول: إذا كان الاستئدان ممكنًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن من غير استئذان مع إمكانه لم يرجع على الراهن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن من غير استئذان مع إمكانه: أنه مفرط بترك الاستئذان مع القدرة عليه.
الجزء الثاني: إذا كان الأستئذان غير ممكن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع:
إذا أنفق المرتهن على الرهن من غير استئذان لتعذره رجع على الراهن بما أنفقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن من غير استئذان لتعذره: أنه يحتاج إلى حفظ حقه بحفظ الرهن.
الجزء: 2 - الصفحة: 536