المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان مثل كما قدر.
2 - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان ما نقص عن ثمن الثل يساوي ما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة البيع بأقل من ثمن المثل إذا كان يساوي القدر: أنه هو المنصوص عليه بالإذن فيصح البيع به كما لو كان هو ثمن المثل.
المسألة الثانية: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه ضمان النقص.

الأمر الأول: توجيه الصحة: وجه صحة بيع الوكيل بأقل من ثمن المثل ولو كان أقل مما قدر: أن إذن الموكل يتناوله؛ لأنه داخل فيه كما لو باع بأربعة والمقدر ستة فإن الأربعة تدخل في الستة.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص: وجه ضمان الوكيل لما نقص عن المقدار: أنه تفويت له على الموكل لم يأذن فيه فلزمه ضمانه كإتلافه.

جارٍ التحميل