المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا لم يقم البائع بينة بقدر الثمن.
2 - إذا أقام البائع بينة بقدر الثمن.
المسألة الأولى: إذا لم يقم البائع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 87
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المشتري بما يأتي:
1 - أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.
2 - أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.
3 - أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئاً.
المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.
2 - إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.
الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 - ما يأخذ به الشفيع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.
الجزء: 5 - الصفحة: 88
الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 - ما يأخذ به الشفيع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:
1 - أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.
2 - أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.