المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع
وفيه مسألتان هما.
1 - ما يعرف به قصد المال.
2 - الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.
الجزء: 2 - الصفحة: 268
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:
1 - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.
2 - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.
3 - التحدث عن شراء مثله مع ماله.
المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - أثر الجهل بها على العقد.
الفرع الأول: ضابط الشروط:
الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.
الفرع الثاني: أمثلتها:
من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:
1 - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.
2 - القدرة على تسليمه.
3 - إباحته.
الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.
الجزء: 2 - الصفحة: 269
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.