المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

وفيه مسألتان هما.
1 - ما يعرف به قصد المال.
2 - الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال: وفيها فرعان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال: يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.

الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي: 1 - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.
2 - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.
3 - التحدث عن شراء مثله مع ماله.
المسألة الثانية: الشروط المعتبرة: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - أثر الجهل بها على العقد.
الفرع الأول: ضابط الشروط: الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.
الفرع الثاني: أمثلتها: من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي: 1 - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.
2 - القدرة على تسليمه.
3 - إباحته.
الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد: وفيه أمران هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر: إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.

جارٍ التحميل