المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم الشهادة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الشهادة: شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه عدم قبولها للشفيع.
2 - توجيه عدم قبولها للمشتري.

الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع: وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفاً من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضرراً.
الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري: وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.

جارٍ التحميل