وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان أكثر مما قدر.
2 - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأولى إذا كان ما بيع به أكثر مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ثمن البيع أكثر مما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل بأكثر مما قدر: أن ما باع به الوكيل تضمن ما أذن فيه وزيادة خير من غير ضرر فيصح.
المسألة الثانية: إذا كان ما باع به الوكيل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 463
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه صحة البيع.
2 - توجيه ضمان النقص.
الأمر الأول: توجيه صحة البيع:
وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:
وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.