المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان أكثر مما قدر.
2 - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأولى إذا كان ما بيع به أكثر مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان ثمن البيع أكثر مما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة بيع الوكيل بأكثر مما قدر: أن ما باع به الوكيل تضمن ما أذن فيه وزيادة خير من غير ضرر فيصح.
المسألة الثانية: إذا كان ما باع به الوكيل أقل مما قدر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه صحة البيع.
2 - توجيه ضمان النقص.
الأمر الأول: توجيه صحة البيع: وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص: وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.

جارٍ التحميل