المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا تلفت بغير فعل آدمي.
2 - إذا تلفت بفعل آدمي.
المسألة الأولى: إذا تلفت العين بغير فعل آدمي: وفيها فرعان هما: 1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة: إذا تلفت العين المكفول بها بغير فعل آدمي برئ الكفيل.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي: وفيها فرعان هما: 1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة: إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به.
فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.

جارٍ التحميل