المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا تلفت بغير فعل آدمي.
2 - إذا تلفت بفعل آدمي.
المسألة الأولى: إذا تلفت العين بغير فعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المكفول بها بغير فعل آدمي برئ الكفيل.
الجزء: 3 - الصفحة: 79
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
1 - البراءة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به.
فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.