المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة ما يضر بالجار.
2 - حكم الإحداث.
المسألة الأولى: أمثلة ما يضر بالجار.
من أمثلة ما يضر بالجار ما يأتي:1
الجزء: 3 - الصفحة: 275
1 - المخبز.
2 - المطعم.
3 - المجزرة.
4 - الملحمة.
5 - المطبخ.
6 - المنجرة.
7 - الورشة.
8 - الحدادة.
9 - المدرسة.
10 - الخياطة.
11 - الدباغة.
12 - الحمامات.
13 - المسابح.
14 - الرياضه.
15 - الأندية.
16 - المشاحم.
17 - البناشر.
18 - الأشجار الضارة.
19 - قصور الأفراح.
2 - المعارض.
21 - ضرب الأوتاد بالجدران.
22 - فتح الطاق والكمرات فيها.
23 - تحميلها بما يضر بها.
المسألة الثانية: حكم الإحداث:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان بإذن.
2 - إذا كان بغير إذن.
الفرع الأول: إذا كان الإحداث بإذن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بإذنه جاز.
الجزء: 3 - الصفحة: 276
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.
الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (1).