الجانب الثاني: إذا كان الفرق مجهولًا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا تنازل من له الحق عن حقه.
2 - إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه.
الجزء الأول: إذا تنازل من له الحق عن حقه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:
إذا تنازل من له الحق عن حقه فلا خيار لآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا تنازل من له الحق عن حقه: أن الضرر حينئذٍ منتف وقد استفاد المتنازل له بالتنازل خيرًا.
الجزء الثاني: إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد.
2 - إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد.
الجزئية الأولى: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: الأمثلة:
من أمثلة جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:
1 - صبرة الطعام إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد.
فإنه مجبر النقص بجنسه، ويرد الزائد على البائع.
2 - علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ثبوت الخيار:
إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض.
الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - ثبوت الخيار.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:
1 - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر.
2 - إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين.
3 - إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر.
4 - إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.
2 - إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.
الشيء الأول: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص:
وفيه نقطتان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: ثبوت الخيار:
إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص فلا خيار.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يفت غوض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: أنه أمكن تنفيذ العقد من غير ضرر ولا فوات غرض.
ويرجع المشتري بثمن الناقص ويرجع البائع بثمن الزائد.
الشيء الثاني: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص:
وفيه أربع نقاط هي:
1 - أمثلته.
2 - ثبوت الخيار.
3 - التوجيه.
4 - المعاوضة عن الزيادة أو النقص.
النقطة الأول: الأمثلة.
أولًا: أمثلة فوات غرض المشتري:
من أمثلة فوات غرض المشتري ما يأتي:
1 - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات بناء على المساحة المحددة في العقد، ثم يتبين أنها أقل من المساحة المطلوبة.
2 - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات ثم يتبين أنها أقكثر من المساحة المطلوبة وهو ليس بحاجة إلى الزائد، وستحسب عليه قيمته من غير فائدة أو يبقى البائع شريكًا له فيها.
ثانيًا: أمثلة فوات غرض البائع:
من أمثلة فوات غرض البائع ما يأتي:
أن يكون المطلب على ما وقع عليه العقد أكثر من المطلب على المساحة المحددة في العقد، وأكثر رواجًا.
النقطة الثانية: ثبوت الخيار:
إذا فات غرض أحد المتعاقدين بزيادة المبيع أو نقصه كان لمن فات غرضه الخيار بين الإمساك والفسخ.
النقطة الثالثة: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار بزيادة البيع أو نقصه: أن الزيادة أو النقص مع فوات الغرض عيب والعيب يثبت به الخيار.
النقطة الرابعة: المعاوضة عن الزيادة أو النقص:
أولًا: حكم المعاوضة:
إذا اتفق العاقدان على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ذلك.
ثانيًا: التوجيه:
وجه جواز المعاوضة عن الزيادة أو النقص إذا اتفق العاقدان على ذلك: أن الحق لهما ولا محذور فيه.