المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "... ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج: وفيه ثلاثة فروع: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.

الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم ما يأتي: 1 - أن يهدى للكافر والمسلم أرض مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.
2 - أن يبيع أحد الكافرين حصته على مسلم.
3 - أن يشتري الكافر والمسلم أرضاً مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.
4 - أن يرث الكافران أرضاً فيسلم أحدهما ويبيع حصته على مسلم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج شفعة الكافر على المسلم بشرط عدم كون الشفعة للكافر على المسلم ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

جارٍ التحميل