وفيه مسألتان هما:
1 - إذا عين للرد مكان محدد.
2 - إذا لم يعين له مكان.
المسألة الأولى: إذا عين للرد مكان محدد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان مكان الرد.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 349
الفرع الأول: بيان مكان الرد:
إذا حدد مكان للرد وجب الرد فيه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الرد في المكان المحدد حديث: (المسلمون على شروطهم) 1.
وذلك أن تحديد مكان الرد من الشروط.
المسألة الثانية: إذا لم يعين مكان الرد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان مكان الاستلام صالحاً للرد فيه.
2 - إذا لم يكن مكان الاستلام صالحاً للرد فيه.
الفرع الأول: إذا كان مكان استلام العارية صالحاً لردها فيه:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الرد فيه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرد في مكان الاستلام إذا كان صالحاً للرد:
إذا كان مكان استلام العارية صالحاً لردها فيه جاز ردها فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز رد العارية في مكان استلامها إذا كان صالحاً للرد: أن ذلك هو الظاهر؛ لأنه المتبادر حين عدم تعيين غيره.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مكان الرد صالحاً للرد فيه:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - حكم الرد فيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 350
الأمر الأول: مثال مكان استلام العارية الذي لا يصلح لردها فيه:
من أمثلة ذلك: أن يستعير شخص سيارة من آخر في البر وهو لا يقيم فيه، أو في بلد لا إقامة له فيه.
الأمر الثاني: حكم الرد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - تحديد مكان الرد.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان مكان استلام العارية لا يصلح للرد لم يجز ردها فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز رد العارية في مكان الاستلام إذا كان لا يصلح للرد: أن ذلك تفريط؛ لأنه يعرضها للضياع.
الجانب الثالث: تحديد مكان الرد:
وفيه جزءان هما:
1 - التحديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التحديد:
إذا لم يعين مكان لرد العارية وكان مكان استلامها لا يصلح للرد ردت إلى المعير في المكان الذي يقيم فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رد العارية في الحالة المذكورة إلى المعير في مكان إقامته: أن ذلك هو الظاهر؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق.
الجزء: 4 - الصفحة: 351