المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.

المسألة الأولى: التعريف: القرض اصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف: مما يخرج بالتعريف ما يأتي: 1 - خرج بكلمة (دفع مال) شيئان: الشيء الأول: الاستيلاء على المال من غير رضا صاحبه كالغصب.
الشيء الثاني: دفع غير المال مما لا يصح بيعه كالكلب، وجلد الميتة، والأدهان النجسة والمتنجسة.
2 - وخرج بكلمة (لمن ينتفع به) شيئان: الأول: الوديعة؛ فإن دفعها للحفظ وليس للانتفاع.
الثاني: الرهن؛ فإن دفعه للتوثقة وليس للانتفاع.
3 - وخرج بكلمة (ويرد بدله) شيئان: الأول: العارية فإنها ترد عينها وليس بدلها.
الثاني: الإجارة فإنها ترد العين نفسها وليس بدلها.

جارٍ التحميل