المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المعنى.
2 - بيان الاشتقاق.1
الجزء: 2 - الصفحة: 461
3 - بيان مفردات التعريف.
المسألة الأولى: بيان المعنى الاصطلاحي للرهن:
الرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرهن الاصطلاحي من الرهون؛ وذلك أن العين المرهونة مثبتة ومحبوسة عند المرتهن لا يتصرف فيها.
المسألة الثالثة: شرح التعريف وبيان ما يخرج بمفرداته:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - التوثقة.
2 - الدين.
3 - العين.
4 - يمكن استيفاؤه منها.
الفرع الأول: كلمة (توثقة):
وفيه أمران هما:
1 - معنى التوثقة.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى التوثقة:
التوثقة: هي التوثق والاعتماد يقال: وثقت به أي اعتمدت عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (توثقة):
مما يخرج بكلمة (توثقة) الوديعة، فإن وضعها عند الأمين لحفظها وليس لتوثيق شيء بها.
الفرع الثاني: كلمة (دين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى الدين.
2 - ما يخرج بكلمة (الدين).
الجزء: 2 - الصفحة: 462
الأمر الأول: معنى الدين:
الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين):
مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.
الفرع الثالث: كلمة (بعين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى العين.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى العين:
تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.
الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.
2 - بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.
3 - ما يخرج بهذا القيد.
الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الاستيفاء.
2 - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.
الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:
من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما
الجزء: 2 - الصفحة: 463
اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.
الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الاستيفاء.
2 - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.
الجانب الثاني: صورته:
من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.
الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - مثاله.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:
مما لا يصح بيعه ما يأتي:
1 - أم الولد.
2 - جلد الميتة.
3 - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.
الجزء: 2 - الصفحة: 464