المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المعنى.
2 - بيان الاشتقاق.1
3 - بيان مفردات التعريف.
المسألة الأولى: بيان المعنى الاصطلاحي للرهن:
الرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرهن الاصطلاحي من الرهون؛ وذلك أن العين المرهونة مثبتة ومحبوسة عند المرتهن لا يتصرف فيها.
المسألة الثالثة: شرح التعريف وبيان ما يخرج بمفرداته:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - التوثقة.
2 - الدين.
3 - العين.
4 - يمكن استيفاؤه منها.
الفرع الأول: كلمة (توثقة):
وفيه أمران هما:
1 - معنى التوثقة.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى التوثقة:
التوثقة: هي التوثق والاعتماد يقال: وثقت به أي اعتمدت عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (توثقة):
مما يخرج بكلمة (توثقة) الوديعة، فإن وضعها عند الأمين لحفظها وليس لتوثيق شيء بها.
الفرع الثاني: كلمة (دين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى الدين.
2 - ما يخرج بكلمة (الدين).
الأمر الأول: معنى الدين:
الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين):
مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.
الفرع الثالث: كلمة (بعين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى العين.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى العين:
تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.
الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.
2 - بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.
3 - ما يخرج بهذا القيد.
الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الاستيفاء.
2 - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.
الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:
من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما
اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.
الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الاستيفاء.
2 - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.
الجانب الثاني: صورته:
من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.
الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - مثاله.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:
مما لا يصح بيعه ما يأتي:
1 - أم الولد.
2 - جلد الميتة.
3 - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.