وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان الفسخ من العامل.
2 - إذا كان الفسخ من رب العمل.
المسألة الأولى: إذا كان الفسخ من العامل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 236
الفرع الأولى: بيان ما يترتب:
إذا فسخ العامل الجعالة قبل إتمام العمل فلا شيء له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق العامل لشيء من الجعل إذا فسخ الجعالة قبل إتمام العمل: أنه فوت على نفسه الاستحقاق بعدم تسليم ما رتب الجعل عليه.
المسألة الثانية: إذا كان الفسخ من رب العمل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الفسخ قبل البدء بالعمل.
2 - إذا كان الفسخ بعد البدء بالعمل.
الفرع الأول: إذا كان الفسخ قبل البدء بالعمل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ رب العمل الجعالة قبل بدء العمل لم يجب له شيء ولم يستحق العامل شيئًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه عدم استحقاق رب.
2 - توجيه عدم استحقاق العامل.
الجانب الأول: توجيه عدم استحقاق رب العمل:
وجه عدم استحقاق رب العمل: أنه هو الذي أبطل العقد فسقط ما يترتب عليه بفعله.
الجزء: 5 - الصفحة: 237
الجانب الثاني: توجيه عدم استحقاق العامل:
وجه عدم استحقاق العامل: أن الفسخ في حد ذاته لا يرتب شيئًا؛ لأنه جائز ولم يحصل من العامل عمل يستحق عنه التعويض.
الفرع االثاني: إذا كان الفسخ بعد بدء العمل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ رب العمل الجعالة بعد بدء العمل وجب للعامل أجرة عمله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه أصل الاستحقاق.
2 - توجيه استحقاق الأجرة.
الجانب الأول: توجيه أصل الاستحقاق:
وجه استحقاق العامل التعويض عما عمله قبل الفسخ: أنه عمل بإذن رب العمل على وجه التعويض فوجب له التعويض.
الجانب الثاني: توجيه استحقاق الأجرة:
وجه استحقاق العامل لأجرة المثل لا قسط ما عمله من الجعل: أن عقد الجعالة ألغي أثره بالفسخ فلا يرتب شيئًا فوجبت أجرة المثل.
الجزء: 5 - الصفحة: 238