وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المراد بالاستحقاق.
2 - ما يكون به الاستحقاق.
3 - الفرق بين الوجوب والاستحقاق.
المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:
المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.
المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت الإجارة على عين.
2 - إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.
الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان ما يكون به الاستحقاق.
الجزء: 4 - الصفحة: 246
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة وقوع الإجارة على العين ما يأتي:
1 - إجارة المساكن.
2 - إجارة الأراضي.
3 - إجارة وسائل النقل.
4 - إجارة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: بيان ما يكون به الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يكون به الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الاستحقاق:
إذا كانت الإجارة على عين استحقت الأجرة بمضى المدة بعد تسليم العين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
2 - توجيه عدم استحقاق الأجرة إذا لم يحصل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجرة بتسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فاستحق المؤجر العوض المقابل لها كوجوب الصداق وثمن المبيع.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر لم يستلم المنفعة المعقود عليها، فلا يستحق المؤجر الأجرة المعقود عليها في مقابل المنفعة كثمن المبيع قبل تسليمه.
الجزء: 4 - الصفحة: 247
الفرع الثاني: إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - بيان ما يستحق به الأجرة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإجارة على عمل في الذمة ما يأتي:
1 - حرث الأرض.
2 - تنفيذ المشاريع.
3 - حفر الآبار.
4 - خياطة اللابس.
5 - صيانة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: ما تستحق به الأجرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما تستحق به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تستحق به الأجرة:
إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة لم تستحق الأجرة إلا بتسليمه.
الجانب الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
2 - توجيه عدم الاستحقاق قبل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجير للأجرة بتسليم العمل ما يأتي:
1 - أن المؤجر استلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجب عليه أن يسلم الأجرة التي وقع عليها العقد.
الجزء: 4 - الصفحة: 248
2 - أن الأجير سلم المنفعة التي وقع عليها العقد فوجبت له الأجرة التي وقع العقد عليها.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العمل: أن الأجرة في مقابل العمل فلا تستحق قبل تسليمه كثمن المبيع قبل تسليمه.
المسألة الثالثة: الفرق بين الوجوب والاستحقاق:
الفرق بين وجوب الأجرة والاستحقاق: أن الوجوب هو ثبوت الأجرة في الذمة والاستحقاق هو جواز مطالبة المستأجر للمؤجر بها ووجوب دفعها له على المؤجر.
الجزء: 4 - الصفحة: 249