وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:
1 - نقص المغصوب بالمرض.
2 - نسيان الصنعة.
3 - الهزال.
4 - الإحداثات بالمغصوب.
5 - غزل الصوف.
6 - نسيج الغزل.
7 - خياطة القماش.
8 - طحن الحب.
9 - كنز التمر.
15 - خبز الدقيق.
11 - تخليل العصير.
12 - نجر الخشب.
13 - ضرب الذهب والفضة نقوداً.
14 - صناعة الحديد أبواباً ومسامير أو غيرها.
الجزء: 4 - الصفحة: 446
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فوعان هما:
1 - إذا عادت الصفة نفسها.
2 - إذا لم تعد.
الفرع الأول: إذا عادت الصفة نفسها:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود الصفة نفسها ما يأتي:
1 - عود اللبن في الحيوان بعد نقصه أو انقطاعه.
2 - عود السمن بعد الهزال.
3 - عود شعر الجارية بعد صلعها.
4 - رجوع البصر بعد فقده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نقصت القيمة.
2 - إذا لم تنقص القيمة.
الجانب الأول: إذا نقصت القيمة:
وفيه جزءان هما:
1 - ضمان النقص.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ضمان النقص:
إذا نقصت قيمة المغصوب بعد رجوعه إلى صفته نفسها وجب ضمان نقصه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان نقص المغصوب بتغير صفته ولو عادت: أن هذا النقص خلل حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كإتلاف جزء من العين.
الجزء: 4 - الصفحة: 447
الجانب الثاني: ضمان تغير الصفة إذا عادت ولم تنقص القيمة:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا عادتْ صفة المغصوب نفسها ولم تنقص قيمته فلا ضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان تغير صفة المغصوب إذا عادت ولم تنقص قيمته: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء يوجب الضمان فلا يبقى للضمان موجب.
الفرع الثاني: إذا لم تعد الصفة نفسها:
وفيه أمران هما:
1 - إذا عاد غيرها.
2 - إذا لم يعد غيرها.
الأمر الأول: إذا عاد غيرها:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا عاد غيرها من جنسها.
2 - إذا عاد غيرها من غير جنسها.
الجانب الأول: إذا عاد غير الصفة من جنسها:
وفيه جزءكان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود غير الصفة من جنسها ما يأتي:
1 - لو نسي العبد خط الرقعة وأجاد خط النسخ.
2 - لو نسي سوراً من القرآن وحفظ سوراً أخرى.
3 - لو نسي أحاديث في موضوع وحفظ أحاديث أخرى في الوضوع نفسه.
الجزء: 4 - الصفحة: 448
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا اختلفت قيمة الصفتين.
2 - إذا لم تختلف قيمة الصفتين.
الجزئية الأولى: إذا اختلفت قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا اختلفت قيمة الصفتين وجب ضمان النقص.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان النقص إذا اختلفت قيمة الصفتين: أن النقص عيب حصل في المغصوب تحت يد الغاصب فوجب عليه ضمانه كالعيب الحسي في العين.
الجزئية الثانية: إذا لم تختلف قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا لم تختلف قيمة الصفتين فلا ضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الضمان إذا لم تختلف قيمة الصفتين: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء بعد عود جنس الصفة، فلم يبق موجب للضمان.
الجانب الثاني: إذا عاد غير الصفة من غير جنسها:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء: 4 - الصفحة: 449
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود غير الصفة من غير جنسها ما يأتي:
1 - حدوث السمن في الحيوان بدل اللبن.
2 - كبر الحيوان بدل سمنه.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا عاد في المغصوب صفة من غير جنس الصفة الذاهبة لم يسقط ضمان الصفة الذاهبة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الصفة الذاهبة إذا كانت الصفة الحادثة من غير جنسها ما يأتي:
1 - أن الصفة الحادثة تحدث على ملك المغصوب منه وليست على ملك الغاصب فلا تسقط ضمان الذاهبة عنه.
2 - أن فائدة الصفة الحادثة غير فائدة الصفة الذاهبة فلا تقوم مقامها ولا تغني عنها فوجب ضمانها.
الأمر الثاني: إذا لم يعد غيرها:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم عود الصفة ولا غيرها ما يأتي:
1 - عود الشاة ذات اللبن من غير لبن ولا بديل عنه.
الجزء: 4 - الصفحة: 450
2 - عود الشاة السمينة هزيلة.
3 - عود الرقيق الصحيح مريضاً.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
3 - كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: الضمان:
إذا لم تعد الصفة الذاهبة في المغصوب ولا غيرها وجب ضمان النقص الحاصل بذهابها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان النقص الحاصل في المغصوب بسبب ذهاب بعض صفاته: أنه عيب حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كما لو أتلف بعض أجزائه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية ذلك أن يقوم المغصوب مسلوب الصفة الذاهبة ثم يقوم وهي فيه والفرق بين التقديرين هو قيمة النقص.