وفيه أربع مسائل هي:
1 - شروط العاقدين.
2 - شروط المرهون به.
3 - شروط الرهن.
4 - شروط الصيغة.
المسألة الأولى: شروط العاقدين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان الشروط:
من شروط العاقدين جواز التصرف فلا يصح الرهن من محجور عليه سواء كان الحجر لحظ النفس أم لحظ الغير.
الجزء: 2 - الصفحة: 469
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن الرهن يؤول إلى البيع ومن لا يصح تصرفه لا يصح بيعه فكذلك ما يؤول إليه.
المسألة الثانية: شروط المرهون به:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط في الدين المرهون به أن لا يكون عرضة للسقوط كالمهر قبل الدخول والمسلم فيه، والإجارة قبل استيفاء المنفعة وثمن المبيع مدة الخيار.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ثبوت الدين، أن الدين الذي لم يثبت لا يصح استيفاؤه من الرهن فلا يكون للرهن به فائدة.
المسألة الثالثة: شروط الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط في الرهن أن يمكن استيفاء الدين منه.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان استيفاء الدين من الرهن: أن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق عند تعذره من الراهن فإذا كان لا يمكن استيفاء الدين منه لم يحقق الهدف منه.
الجزء: 2 - الصفحة: 470
المسألة الرابعة: شروط الصيغة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط في الصيغة أن تكون دالة على المراد.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط دلالة الصيغة على المراد: أنها إذا لم تدل على المراد لم يتم التفاهم بها ولم يتحقق الغرض منها.
الجزء: 2 - الصفحة: 471