المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»صفحات 660-4

الفرع الحادي عشر: ما تنتهي به شركة الأبدان: وفيها أمران هما: 1 - بيان ما تنتهي به.
2 - حكم الكسب.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما تنتهي به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تنتهي به: مما تنتهي به شركة الأبدان ما يأتي: 1 - الفساد.
2 - الفسخ.
3 - الموت.
4 - الحجر لحظ النفس.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - توجيه الانتهاء بالفساد.
2 - توجيه الانتهاء بالفسخ.
3 - توجيه الانتهاء بالموت.
4 - توجيه الانتهاء بالحجر.
الجزء الأول: توجيه الانتهاء بالفساد: وجه انتهاء شركة الأبدان بالفساد: أنه يتعذر تنفيذ أحكامها مع فسادها فتنتهي بذلك.
الجزء الثاني: توجيه الانتهاء بالفسخ: وجه انتهاء الشركة بالفسخ: أنها من العقود الجائزة فإذا فسخت انتهت.
الجزء الثالث: توجيه الانتهاء بالموت: وجه انتهاء شركة الأبدان بموت الشركاء أو بعضهم: أن التوكيل من بعضهم لبعض وضمانه له فلا يقوم غيره مقامه فتنتهي الشركة بموته.

الجزء الرابع: توجيه الانتهاء بالحجر: وجه انتهاء الشركة بالحجر: أن من شروطها جواز التصرف فإذا حجر على الشركاء أو بعضهم فقد شرطها فتنتهي به.
الأمر الثاني: حكم الكسب: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان انتهاء الشركة بالفساد.
2 - إذا كان انتهاء الشركة بغيره.
الجانب الأول: حكم الكسب إذا كان الانتهاء بالفساد: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان كسب كل واحد متميزًا.
2 - إذا كان كسب كل واحد منهم غير متميز.
الجزء الأول: إذا كان كسب كل واحد متميزًا: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الكسب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الكسب: إذا فسدت شركة الأبدان وكان كسب كل واحد من الشركاء متميزًا اختص كل واحد بكسبه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اختصاص كل واحد بكسبه إذا كان متميزًا: أنه لا يمكن تنفيذ أحكام الشركة وهي فاسدة فيكون وجودها وعدمها سواء فيختص كل واحد بكسبه كأن الشركة لم توجد.
وكان كل واحد يعمل وحده.
الجزء الثاني: إذا كان كسب كل واحد غير متميز: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الكسب.
2 - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الكسب: إذا كان كسب كل واحد غير متميز كان الكسب بينهم بالتسوية.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه التسوية بين الشركاء في الكسب إذا لم يتميز كسب كل واحد عن الآخر: أنه لا ميزة لأحدهم عن الآخر، فيقسم الكسب بينهم؛ لأنه لا وسيلة له إلا ذلك.
الجانب الثاني: حكم الكسب إذا كان الانتهاء بغير الفساد: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الكسب قبل الانتهاء.
2 - حكم الكسب بعد الانتهاء.
الجزء الأول: حكم الكسب قبل الانتهاء: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: حكم الكسب قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون حكم الكسب قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته: أنها قبل الانتهاء صحيحة فتنفذ أحكامها كأنها لم تنته.
الجزء الثاني: حكم الكسب بعد الانتهاء: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم الكسب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الكسب: حكم الكسب بعد الانتهاء كحكمه إذا انتهت بالفساد وقد تقدم.

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون حكم الكسب بعد الانتهاء كحكمه إذا انتهت الشركة بالفساد: أنه لا يمكن تنفيذ أحكامها وهي منتهية فيصبح وجودها وعدمها سواء كما لو انتهت بالفساد.
الفرع الثاني عشر: الاشتراك في التكسب بوسائل التكسب.
وفيه خمسة أمور هي: 1 - الأمثلة.
2 - التكييف.
3 - الحكم.
4 - الاستحقاق.
5 - المصاريف.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الاشتراك في التكسب بوسائل التكسب ما يأتي: 1 - أن يسلم شخص سيارة إلى آخر ليعمل عليها بجزء من الكسب.
2 - أن يسلم شخص حراثة ليعمل عليها بجزء من الكسب.
3 - أن يسلم شخص إلى آخر ذراية ليعمل عليها بجزء من الكسب.
4 - أن يسلم شخص إلى آخر فرسًا ليؤجره في تعلم الركوب.
5 - أن يسلم شخص إلى آخر بعيرًا ليؤجره في تعلم الركوب.
الأمر الثاني: التكييف: وفيه جانبان هما: 1 - بيان التكييف.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التكييف: وفيه جزءان هما: 1 - أن يعتبر شركة مضاربة.
2 - أن يعتبر شركة مستقلة.

الجزء الأول: اعتباره شركة مضاربة: وفيه جزئيتان هما: 1 - التوجيه له.
2 - الاعتراض عليه.
الجزئية الأولى: التوجيه: وجه اعتبار هذا الاشتراك شركة مضاربة: أنه يشتمل على المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر وهذه صفة شركة الضاربة.
الجزئية الثانية: الاعتراض: يمكن أن يعترض على هذا التكييف: بأن طبيعة العمل في شركة المضاربة تقليب المال في البيع والشراء وهذا غير موجود في هذا الاشتراك.
الجزء الثاني: اعتباره شركة مستقلة: وفيه جزئيتان هما: 1 - التوجيه.
2 - الاعتراض.
الجزئية الأولى: التوجيه: وجه اعتبار الاشتراك في التكسب شركة مستقلة من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه قائم على الاشتراك.
الناحية الثانية: أنه لا ينطبق على شيء من الشركات المعروفة.
الجزئية الثانية: الاعتراض: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الاعتراض.
2 - الجواب عنه.
الفقرة الأولى: بيان الاعتراض: يمكن أن يعترض على اعتبار الاشتراك المذكور شركة مستقلة: بأن الشركات محصورة في الأنواع الخمسة المعروفة.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاعتراض: يجاب عن هذا الاعتراض: بأن انحصار الشركات في بعض العصور على التسليم به لا يمنع من حدوث غيرها في عصور أخرى، بدليل أنه وجد في هذا العصر 1 كثير من الشركات التجارية التي لم تكن معروفة في عصور تلك الشركات.
الأمر الثالث: الحكم.
وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: حكم الاشتراك في الكسب بوسائل الكسب الجائزة الجواز والصحة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز الاشتراك المذكور ما يأتي: 1 - أنه لا محذور فيه من ضرر أو غرر.
2 - أن المصلحة تقتضيه، فقد يتوفر وسائل الكسب عند شخص ولا يتمكن من تشغيلها، ويوجد من يتمكن من تشغيلها ولا تتوفر عنده.
3 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الرابع: الاستحقاق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق: الاستحقاق من الكسب حسبما يتم الاتفاق عليه.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون الاستحقاق حسب الاتفاق: أنه خاص بالمشتركين فيجوز لهم أن يقتسموه بينهم بما يتفقون عليه؛ لأنه لا منازع لهم فيه.
الأمر الخامس: المصاريف: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلتها.
2 - مسؤولياتها.
الجانب الأول: أمثلة المصاريف: من أمثلة المصاريف ما يأتي: 1 - المحروقات، مثل الوقود، والزيوت والشحوم.
2 - الصيانة.
3 - قطع الغيار.
4 - الفحص وتجديد الرخصة.
الجانب الثاني: مسؤولياتها: وفيه جزءان هما: 1 - إذا حصل كسب.
2 - إذا لم يحصل كسب.
الجزء الأول: إذا حصل كسب: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان محل المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل المسؤولية: إذا حصل كسب فمحل المصروفات هو الكسب.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحميل الكسب مصروفات وسائل التكسب: أنه للمحافظة عليها فكانت في الكسب كوقاية رأس المال من الربح في المضاربة.

الجزء الثاني: إذا لم يحصل كسب: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان محل المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل المصروفات: إذا لم يحصل كسب كانت مسؤولية مصروفات وسائل الكسب على ربها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحميل صاحب وسائل الكسب لمصروفاتها إذا لم يحصل كسب: أنها كرأس المال في المضاربة إذا لم يحصل ربح فإنها تكون الخسارة على ربه.
المسألة الخامسة: شركة المفاوضة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الخامس شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت".
الكلام في هذه المسألة في ثمانية فروع هي: 1 - التعريف.
2 - التسمية.
3 - الحكم.
2 - التصرف.
5 - الاستحقاق من الربح.
6 - مسؤولية الخسارة.
7 - ما يفسدها.
8 - ما تنتهي به.
الفرع الأول: التعريف: وفيه أمران هما: 1 - معنى المفاوضة في اللغة.
2 - معنى المفاوضة في الاصطلاح.

الأمر الأول: معنى المفاوضة في اللغة: المفاوضة في اللغة: هي التفاوض والتفاهم والتراجع في الأمر.
الأمر الثاني: معنى المفاوضة في الاصطلاح: المفاوضة في الاصطلاح هي: أن يفوض كل واحد للآخر التصرف في نوع من أنواع الشركات السابقة، العنان، والمضاربة، والوجوه والأبدان.
الفرع الثاني: التسمية: سميت شركة المفاوضة بهذا الاسم لتفويض كل واحد للآخر.
الفرع الثالث: الحكم: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في شركة المفاوضة على قولين: القول الأول: أنها صحيحة.
القول الثاني: أنها غير صحيحة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن شركة المفاوضة لا تخرج عنِ الشركات الجائزة، العنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، وكل منها جائز منفردًا فيجوز مع غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: أنها لا تخلو من الغرر لسعتها وكثرة مجالاتها.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز: أن الحاجة تدعو إليها خصوصًا مع كثرة الأموال وتوسع التجارة فحصر الشركاء في نوع واحد من أنواع الشركة مع كثرة المال تضييق عليهم ومانع من توسع تجارتهم.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا انتفى الغرر في الشركة منفردة انتفى مع غيرها، لعدم المؤثر الجديد في الغرر ومجرد الجمع لا يسبب الغرر.
الفرع الرابع: التصرف: وفيه أمران هما: 1 - بيان التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان التصرف: وفيه جانبان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط ما يجوز من التصرف: يجوز لكل واحد من الشركاء في شركة المفاوضة ما يجوز له في أي شركة من الشركات المفوض فيها.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة التصرف في شركة المفاوضة ما يأتي: 1 - البيع والشراء.
2 - الاستئجار والتأجير.
3 - المشاركات.
4 - تقبل الأعمال وتنفيذها.
5 - الإيداع والاستيداع.
6 - الرهن والارتهان.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز كل تصرف جائز في شركات التفويض: أن عقد شركة المفاوضة يقتضيه كما تقدم في التعريف.
الفرع الخامس: الاستحقاق من الربح: وفيه أمران هما: 1 - إذا بين في العقد ما يخص كل واحد.
2 - إذا لم يبين في العقد ما يخص كل واحد.
الأمر الأول: إذا بين في العقد ما يخص كل واحد: وفيه جانبان هما: 1 - بيان النصيب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان النصيب: إذا بين نصيب كل واحد من الربح في العقد استحقه واختص به.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه اختصاص كل واحد بما شرط له من الربح: أن الربح خاص بالشركاء دون غيرهم فإذا اقتسموه برضاهم كان لهم ذلك؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) 1. الأمر الثاني: إذا لم يبين في العقد ما يخص كل واحد منهم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخص كل واحد منهم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخص حل واحد منهم: إذا لم يبين ما يخص كل واحد من الربح في العقد كان الربح بينهم بالتساوي.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه التساوي في الربح إذا لم يبين في العقد ما لكل واحد من الشركاء: أن الشركة تقتضى التسوية لقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ 2 ولا يوجد ما يعارضها.
الفرع السادس: مسؤولية الخسارة: وفيه أمران هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان مسؤولية الخسارة: مسؤولية الخسارة على قدر الأموال والأملاك.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه توزيع الخسارة على قدر الأموال والأملاك ما يأتي: 1 - أن كل واحد مسؤول عن ملكه وماله فيتحمل خسارته.
2 - أنه لو حمل أحد الشركاء أكثر من ملكه وماله لكانت الزيادة من ربحه، وقد تستوعبه فيبقى بلا ربح أو يلحق ماله وهذا لا يجوز.
الفرع السادس: ما يفسدها: وفيه ثلاثة أمور: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - وجه الفساد به.
الأمر الأول: ضابط ما تفسد به: تفسد شركة المفاوضة إذا أدخل فيها كسب أو غرامة نادرين.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الكسب والغرامة النادرين ما يأتي: 1 - اللقطة.
2 - الركاز.
3 - الميراث.
4 - أرش الجناية.
5 - ضمان الغصب.
6 - ضمان المتلفات.
7 - ضمان الغير.
الأمر الثالث: توجيه الفساد: وجه فساد شركة المفاوضة بإدخال الكسب والغرامة النادرين: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد يوجد من الغرامات ما يستوعب أموال الشركة وأرباحها، والغرر منهي عنه.

الفرع الثامن: ما تنتهي به شركة المفاوضة: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما تنتهي به.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به: تنتهي شركة المفاوضة بما تنتهي به الشركات الأخرى.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه انتهاء شركة المفاوضة بما تنتهي به الشركات الأخرى: أن شركة المفاوضة مكونة من مجموع تلك الشركات فتنتهي بما تنتهي به كل منها.

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

تأليف أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم

[المجلد الرابع]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، 1429 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد، المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛ الرياض؛ 1429 هـ ص 509؛ 17 × 24 سم.
ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 0 - 24 - 8001 - 603 - 978 (ج 4) 1 - الفقه الحنبلي أ - العنوان ديوي 258.4... 2547/ 1429

رقم الإيداع: 2547/ 1429 ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 0 - 24 - 8001 - 603 - 978 (ج 4)

حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1429 هـ - 2008 م

دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب: 27261 الرياض: 11417 هاتف: 4742458 - 4773959 فاكس: 4787140 E-mail: eshbelia@hotmail.com

جارٍ التحميل