وفيه خمس مسائل هي:
1 - شركة العنان.
2 - شركة الضاربة.
3 - شركة الوجوه.
4 - شركة الأبدان.
5 - شركة المفاوضة.
المسألة الأولى: شركة العنان.
وفيها أحد عشر فرعاً هي:
1 - تعريفها.
2 - اشتقاقها.
3 - حكمها.
4 - شروطها.
5 - الشروط فيها.
6 - ما يلزم الشركاء من العمل وما لا يلزم.
7 - انفراد أحد الشركاء في العمل.
8 - التصرف في الشركة.
9 - توزيع الخسارة.
10 - ما يبطل الشركة.
11 - ما تنتهي به الشركة.
الفرع الأولى: التعريف:
وفيه أمران هما:
1 - التعريف.
2 - شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
الأمر الأول: التعريف:
عرفها المؤلف بقوله: "أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما".
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيه خمسة جوانب:
الجانب الأول: حلمة "أن يشترك بدنان":
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة "يشترك بدنان" شخصان ذكران أو انثيان أو ذكر وأنثى مسلمان مسلم وغيره بشرط ألا يلي التصرف.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "يشترك":
خرج بكلمة "يشترك" عمل الواحد بماله من غير اشتراك فإنه لا شركة فيه.
الجانب الثاني: كلمة "بماليهما":
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بماليهما.
2 - ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان المراد بكلمة "ماليهما".
المراد بكلمة "ماليهما" المال المملوك لهما أو المأذون لهما فيه بوكالة أو ولاية.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ماليهما":
خرج بكلمة "ماليهما" ما لا يملكانه ولم يؤذن لهما فيه فلا يكون الاشتراك فيه شركة صحيحة.
الجانب الثاني: كلمة "المعلوم":
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بكلمة "المعلوم".
2 - ما يخرج بها.
الجؤء الأول: بيان المراد بمعلوم:
المراد محدد المقدار والنوع والصفة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا القيد:
يخرج بهذا القيد المال الذي لا يعلم قدره أو نوعه أو صفته كأن يقولا: لنشترك بمبلغ من المال ولا يحدد مقداراً أو يقول: ليحضر كل منا ألفا من النقود ولا يحدد النوع.
الجانب الرابع: كلمة "ولو متفاوتا":
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بكلمة "متفاوتاً".
2 - ما يدخل في كلمة "متفاوتاً".
المراد بكلمة "متفاوتا" التفاوت في المقدار وليس المراد التفاوت في النوع فلا يصح إلا إذا كانت نسبة أحدهما إلى الآخر ثابتة لا تتغير فيصح ولو اختلف النوع.
الجزء الثاني: ما يدخل في كلمة "ولو متفاوتا":
يدخل بهذه الكلمة التفاوت في النوع والمقدار؛ لأنها مطلقة لكن هذا الإطلاق غير مراد كما تقدم.
الجانب الخامس: كلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما".
2 - ما يخرج بذلك.
الجزء الأول: المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ليعملا فيه":
يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر.
المسألة الثانية: اشتقاقها.
لاشتقاق شركة العنان توجيهان:
الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل.
الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك.
المسألة الثالثة: حكمها:
وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها.
المسألة الرابعة: شروطها:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يتعلق من الشروط برأس المال.
2 - ما يتعلق من الشروط بالريح.
الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال.
وفيه أمران هما:
1 - ما يعتبر من الشروط.
2 - ما لا يعتبر من الشروط.
الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الملك له أو الإذن فيه.
2 - العلم به.
3 - كونه نقداً.
4 - اتحاد الجنس.
الجانب الأول: الملك أو الإذن:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - أمثلة المأذون فيه.
2 - التوجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - حكم الربح إذا تخلف.
الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه.
2 - مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 - مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل.
4 - مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف.
5 - مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج غير الملوك مما تصح الشركة فيه: أنه لا؛ يجوز ولا يصح التصرف به فلا تصح الشركة به.
الجزء الرابع: حكم الربح لو حصل التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل التصرف بالمال غير الملوك كان الربح لرب المال وليس لمن شارك فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ريح الشركة لصاحب المال وليس للمشارك به: أنه ربح ماله ولم يأذن للمشارك به في التصرف فيه، فيكون ربحه له وليس للمشارك شيء؛ لأنه في حكم من انفق على مال غيره بلا ضرورة من غير إذنه.
الجانب الثاني: العلم برأس المال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بالعلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
الجزء الأول: المراد بالعلم:
المراد بالعلم: علم المقدار والجنس والصفة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم برأس المال ما يأتي:
1 - أنه يرد لكل واحد من الشركاء عند نهاية الشركة رأس ماله أو ما يبقى منه، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.
2 - أن الربح يقسم في بعض الأحوال بحسب رأس المال، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - وجه خروجه.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المعلوم فإنه لا تصح الشركة به.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة رأس المال المجهول ما يأتي:
1 - أن يكون رأس المال ربطة من النقود لا يعلم عددها.
2 - أن يكون رأس المال جزء غير محدد من مال كل شريك.
3 - أن يكون رأس المال جزءاً محددًا من مال كل شريك وماله غير معلوم المقدار.
الجزئية الثالثة: توجيه الخروج:
وجه الخروج ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجانب الثالث: كون رأس المال نقداً:
وفيه جزءان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون رأس المال من النقدين بما يأتي:
1 - أن النقدين هما الأثمان ويهما يحصل البيع والشراء غالباً وبهما تقوم الأشياء.
2 - أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها فتستغرق الربح وقد تهبط فيختص صاحبها بالخسارة.
الجزء الثاني: ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الخلاف في الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال شركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في كون رأس مال الشركة من العروض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح، وقد تهبط فتختص الخسارة بصاحبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه يمكن تقويم العروض وتسجيل قيمتها عند العقد، وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة عند التصفية.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - وجه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة كون رأس المال عروضاً ما يأتي:
1 - أن فيه تيسيراً على الناس، فقد يرغب الشخص في الشركة وماله عروض، ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة، وهذا ضرر عليه، وقد يحرمه من المشاركة.
2 - أن الشركة ستشتري عروضاً، وتقويم العروض وإدخالها على الشركة واعتبار قيمتها يحقق المصلحة لمن أراد المشاركة بالعروض من غير ضرر عليه، ولا يعارض مصلحة الشركة وهو في حكم ما لو دفع صاحب العروض نقوداً ثم اشترت الشركة بها عروضه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الوابع: اتحاد الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة لا تتغير.
2 - إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة فتزيد وتنقص.
الجزء الأول: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر.
2 - أمثلته.
3 - اشتراط الاتحاد.
الجزئية الأولى: معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر:
معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر: أن تكون قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تكون قيمة الدولار بالريال خمسة ريالات باستمرار.
2 - أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال عشرة ريالات باستمرار.
3 - أن تكون قيمة الريال من الفضة بالريال من الورق خمسة ريالات باستمرار.
4 - أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال من الفضة خمسة ريالات باستمرار.
الجزئية الثالثة: اشتراط الاتحاد:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الاتحاد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:
إذا كانت قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير لم يشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فيجوز أن يكون أحدهما دولارات والآخر ريالات، أو أحدهما جنيهات ذهب والآخر ريالات فضة، وغير ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز اختلاف جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت قيمة أحدهما من الآخر لا تتغير: أن اشتراط الاتحاد حين عدم ثبوت القيمة منعاً للضرر بتغيرها عند التصفية، فيستأثر أحد المالين بالربح دون الآخر، فإذا كانت القيمة ثابتة زال هذا المحذور، فجاز الاختلاف.
الجزء الثاني: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى عدم الثبوت.
2 - اشتراط الاتحاد.
الجزئية الأولى: معنى عدم الثبوت:
معنى عدم ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر أنها تتغير فتزيد وتنقص.
الجزئية الثانية: اشتراط الاتحاد:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الاتحاد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:
إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة اشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فلا تصح مع اختلافها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غيرثابتة المنع من الضرر حتى لا يستأثر أحد الشركاء بالربح عند التصفية فيما لو ارتفع سعر أحد الجنسين أو اتحفض سعر الآخر ودخول الضرر على البعض بانحفاض سعر عملته أو عدم مسايرتها لعملة الآخر بالارتفاع.
الأمر الثاني: ما لا يعتبر من الشروط في رأس المال:
وفيه أربعة جوانب:
1 - اتفاق المال في المقدار.
2 - خلوص المالين من الغش.
3 - خلط المالين.
4 - كونهما من جنس واحد إذا اتحدت قيمة أحدهما من الآخر.
الجانب الأول: اتفاق المالين في المقدار:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه عدم الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم اتفاق المالين في المقدار ما يأتي:
1 - أن يكون أحد المالين مائة ألف والآخر خمسين ألفاً.
2 - أن يكون أحد المالين مائتي ألف والآخر مائة ألف.
3 - أن يكون أحد المالين ألفاً والآخر خمسمائة.
الجزء الثاني: توجيه عدم الاشتراط.
وجه عدم اشتراط اتفاق رؤوس الأموال في المقدار: أنه لا أثر له في التصرف ولا في توزيع الربح ولا يؤدي إلى جهالة ولا غرر؛ لأن الربح سيقسم بالنسبة وحسب الاتفاق.
الجانب الثاني: خلوص رأس المال من الغش:
وفيه جزءان:
1 - محل الغش.
2 - الاشتراط.
الجزء الأول: محل غش النقدين:
محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ وإن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الغش يسيراً.
2 - إذا كان الغش كثيرًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الخلط يسيراً:
وفيها فقرتان هما:
1 - اشتراط الخلو من الخلط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلو من الخلط:
إذا كان خلط النقد من غيره يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط:
وجه عدم اشتراط الخلوص من الخلط اليسير ما يأتي:
1 - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخش من ارتفاعه وهبوطه.
2 - أنه لا يسلم منه غالباً فلو اشترط الخلوص منه لوقع الناس في الضيق والحرج.
الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيرًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه.
فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي:
1 - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
2 - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه.
الجانب الثالث: خلط المالين:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم اشتراط الخلط.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الخلط.
2 - أمثلة عدم الخلط.
الجزئية الأولى: أمثلة الخلط:
من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط:
من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.
الجزء الثاني: حكم الخلط:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط خلط رؤوس أموال الشركة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط خلطها.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول بعدم الاشتراط:
وجه هذا القول: بأن المقصود من الشركة الربح والتضامن في الخسارة وهذا لا يتوقف على الخلط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا لم يحصل الخلط لم يتحقق معنى الشركة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اشتراط الخلط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الخلط: أن عدم الخلط قد يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، فيما لو ربح أحد المالين ولم يربح الآخر أو خسر أحد المالين ولم يخسر الآخر، بحيث ينكر الشركة من حصل على الربح أو سلم من الخسارة فيحصل النزاع والشقاق والعداوة فيسد هذا الباب ويلزم الشركاء بالخلط.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاشتراك في الربح والتضامن في الخسارة لا يتحقق لو حصل إنكار الشركة، وهو وارد حين عدم الخلط كما تقدم في الاستدلال، فيتعين الخلط تحقيقاً لمقتضى الشركة حماية له عما ينافيه.
الجزئية الرابعة: حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب على الحكم.
الفقرة الأولى: بيان حكم الشركة:
يختلف حكم الشركة إذا لم تخلط رؤوس الأموال.
فعلى القول بعدم اشتراط الخلط: تكون الشركة صحيحة مرتبة لآثارها.
وعلى القول باشتراط الخلط: تكون الشركة باطله ولا ترتب أثرًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه التصحيح.
2 - التوجيه البطلان.
الشيء الأول: توجيه التصحيح:
وجه تصحيح الشركة مع عدم خلط رؤوس الأموال عند من لا يشترطه هو انتفاء البطل.
الشيء الثاني: توجيه الإبطال:
وجه بطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال عند من يشترطه: وجود البطل وهو فقدان الشرط وهو الخلط.
الفقرة الثالثة: ما يترتب على الحكم:
وفيها شيئان:
1 - ما يترتب على القول بالصحة.
2 - ما يترتب على القول بالبطلان.
الشيء الأول: ما يترتب على القول بالصحة:
إذا قيل بصحة الشركة مع عدم الخلط ترتبت عليها آثارها، من الاشتراك في الوبح والتضامن في مسؤوليات الشركة.
الشيء الثاني: ما يترتب على القول بالبطلان:
إذا قيل ببطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال لم تترتب عليها آثارها واستقل كل واحد بغنم ماله وغرمه.
الجانب الرابع: كون المالين من جنس واحد:
كون المالين من جنس واحد تقدم تفصيله فيما يعتبر من الشروط.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - تحديد نصيب كل واحد من الربح.
2 - كون الربح معلوماً.
3 - كون الربح مشاعاً.
4 - التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد نصيب حل واحد من الربح:
وفيه جزءان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
1 - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح الشركة مع عدم بيان ما يخص كل شريك منه.
2 - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج به.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط عدم التحديد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة عدم تحديد ما يخص كل واحد من الربح ما يأتي:
1 - عدم التعرض للربح بأي وجه من الوجوه.
2 - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد منهما ومنه ما يأتي:
(أ) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح على قدر سمعته في السوق.
(ب) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح عند التصفية.
(ب) أن يقولا: لكل واحد منا جزء من الربح ولا يحددون.
الجانب الثاني: كون نصيب كل واحد معلوماً:
وفيه جزءان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون نصيب كل واحد معلوماً ما يأتي:
1 - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.
2 - أنه إذا لم يكن معلوماً أوقع في الخلاف والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج به.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: النصيب المجهول.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
من أمثلة النصيب المجهول ما يأتي:
1 - ما تقدم من أمثلة عدم التحديد.
2 - أن يقولا: لكل واحد نصيب من الربح.
3 - أن يقولا: لكل واحد شيء من الربح.
4 - أن يقولا: لكل ما يناسبه من الربح.
الجانب الثالث: كون نصيب كل واحد مشاعاً.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - معنى المشاع.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الجزء الأول: معنى المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
المشاع هو: المتناول لكل جزئية من جزئيات المشاع فيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 - نصف السيارة.
2 - ثلث العمارة.
3 - ربع البضاعة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
1 - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.
2 - أن يحدد له ربح صفقة معينة.
3 - أن يحدد له ربح سفرة محددة.
4 - أن يحدد له ربح بضاعة محددة.
5 - أن يحدد له ربح مدة محددة.
الجانب الرابع: التفاضل في الربح:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التفاضل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:
يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التفاضل في الربح: أنه قد يكون للفاضل ميزة على غيره، ومن ذلك ما يأتي:
1 - الحذق في البيع والشراء وسائر التصرفات.
2 - أن يكون معروفاً في السوق ويقصد التعامل معه.
3 - أن يكون له تجارة قائمة وناجحة والآخر سيدخل معه بماله من جديد.
الفرع الرابع: الشروط فيها:
وفيه أمران هما:
1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الشروط الصحيحة ما يأتي:
1 - شرط الاتجار بنوع معين من المال.
2 - شرط الاتجار في بلد معين.
3 - شرط البيع بنقد معين.
4 - شرط منع السفر بالمال.
5 - شرط البيع على شخص معين.
6 - شرط الشراء من شخص معين.
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - أثرها على العقد.
الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد، وما ليس في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما ينافي مقتضى العقد.
2 - أمثلة ما ليس في مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد:
من أمثلة ما ينافي مقتضى العقد ما يأتي:
1 - اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الربح كما تقدم في شروط الربح.
2 - شرط لزوم العقد على القول بأن عقد الشركة جائز.
3 - شرط مدة لسريان العقد على القول بأن الشركة عقد جائز.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد:
من الشروط التي ليست في مصلحة العقد ما يأتي:
1 - أن يشترط أحد الشركاء على الآخر أن يتجر له بغير مال الشركة.
2 - أن يشترط أن كل واحد من الشركاء أحق بما يريد من بضائع الشركة.
3 - أن يشترط أن تشتري الشركة من كل واحد من الشركاء ما يريد من البضائع بما يطلبه من الثمن.
4 - أن يشترط أن لكل منهم الانتفاع بما يريد من أموال الشركة مجاناً.
الجانب الثالث: أثر الشروط الفاسدة على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - أثر ما يؤدي إلى جهالة الربح.
2 - أثر غيره.
الجزء الأول: أثر ما يؤدي إلى جهالة الريح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح تبطل العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد بما يؤدي إلى جهالة الربح من الشروط ما يأتي:
1 - أن الفساد في العوض المعقود عليه وهو الربح فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً.
2 - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضى إلى المنازعة والاختلاف.
الجزء الثاني: أثر بقية الشروط الفاسدة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:
القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد:
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه فساد العقد بفساد الشروط: أنها معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه عدم تأثر العقد بفساد الشروط: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح، لاحتمال الربح وعدمه فلم يبطله فساد الشروط.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقوات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه فساد العقد بفساد الشرط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن جهالة الربح تؤول إلى العلم فلا تؤثر، بخلاف فساد الشرط فإنه يؤدي إلى عدم شرط العقد وهو الرضا فيبطل به.
الفرع الخامس: ما يلزم الشركاء من العمل:
وفيه أمران هما:
1 - ما يلزم.
2 - ما لا يلزم.
الأمر الأول: ما يلزم الشركاء القيام به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط ما يلزم.
2 - أمثلته.
3 - مباشرة الشريك له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم الشركاء القيام يه:
كلما جرت العادة بقيام الشركاء به وجب عليهم القيام به.
الجانب الثاني: أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به:
من أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به ما يأتي:
1 - عرض البضاعة للمشتري، كنشر الثوب وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
2 - محاسبة العملاء والقبض منهم.
3 - مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
4 - حصر الاحتياجات وطلبها.
5 - ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
الجانب الثالث: مباشرة الشريك لعمل ما يلزمه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان لا يحسنه.
2 - إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم المباشرة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الشريك لا يحسن أعمال الشركة أو بعضها لم يجز له أن يباشر ما لا يحسنه، ووجب عليه أن يقيم مقامه من يعمل مكانه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم مباشرة الشريك.
2 - التوجيه الإنابة.
الفقرة الأولى: توجيه عدم جواز مباشرة الشريك:
وجه عدم جواز مباشرة الشريك لما لا يحسنه من أعمال الشركة: أن مباشرته لهذا العمل لا يحقق مصلحة الشركة وقد يضرها.
الفقرة الثانية: توجيه الإنابة:
وجه وجوب إنابة الشريك لمن يقوم مقامه في عمل ما لا يحسنه: أن نصيبه من العمل لازم له، فإذا عجز عنه تعين عليه إقامة من يقوم مقامه؛ دفعاً للضرر عن الشركة ولئلا يستحق ربحاً من غير عمل.
الجزء الثاني: مباشرة الشريك للعمل إذا كان يحسنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم المباشرة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الشريك يحسن العمل جاز له أن يباشره بنفسه وأن ينيب فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز مباشرة الشريك للعمل وإنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره، وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.
الأمر الثاني: ما لا يلزم الشريك من العمل:
وفيه أربعة جوانب:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - تأجير من يقوم به.
4 - قيام الشريك به.
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم الشريك من العمل:
الذي لا يلزم الشريك من العمل: ما لم تجر العادة بمباشرته له لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يلزم الشريك من أعمال الشركة ما يأتي:
1 - التحميل والتنزيل.
2 - حمل الأشياء الثقيلة من البضائع والسلع.
3 - كنس المحل وتنظيف محتوياته.
الجانب الثالث: إجارة من يقوم به:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التأجير.
2 - مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
يجوز للشريك أن يستأجر من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة مما تقدم وغيره.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تأجير الشريك لمن يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أن هذا العمل لا يلزمه وتركه ليس من مصلحة الشركة وقد يضرها، فجاز للشريك أن يستأجر من يقوم به، تحقيقاً لمصلحة الشركة ودفعاً للضرر عنها.
الجزء الثاني: مسؤولية الأجرة:
إذا أجر الشريك من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة كانت الأجرة من مسؤولية الشركة تدفع من مالها.
الجانب الرابع: قيام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم تصرفه.
2 - استحقاق الأجرة.
الجزء الأول: حكم التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة فتصرفه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك بقيامه بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أنه يتصرف بما يملك التصرف فيه بحكم ملكه في نصيبه وحكم الوكالة في ملك شريكه.
الجزء الثاني: استحقاق الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان قيام الشريك بالعمل باستئجار من شريكه.
2 - إذا كان قيام الشريك بالعمل بغير استئجار من شريكه.
الجزئية الأولى: إذا كان قيامه بالعمل باستئجار من شريكه.
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - استحقاق الأجرة.
2 - مقدار الأجرة.
3 - مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة.
وفيها شيئان هما:
1 - الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: استحقاق الأجرة:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة باستئجار من شريكه استحق الأجرة على ذلك.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك للأجرة على ما يقوم به مما لا يلزمه من أعمال الشركة إذا كان باستئجار من شريكه: أنه يصح أن يستأجر غير الشريك للقيام به فكذلك الشريك من باب أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأحرص على مصالحها.
الفقرة الثانية: مقدار الأجرة:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا تم الاتفاق عليها مع الشريك.
2 - إذا لم تحدد.
مع الشريك.
الشيء الأول: إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك كان المعتبر ما تم الاتفاق عليه.
سواء كان مثل أجرة المثل أو أقل أو أكثر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أجرة الشريك ما تم الاتفاق عليه: أن الحق لأصحاب الشركة فما تم الاتفاق عليه كان هو المعتبر.
الشيء الثاني: إذا لم تحدد الأجرة مع الشريك:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان مقدار الأجرة.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا لم يتم الاتفاق على الأجرة بين الشركاء استحق الشريك أجرة المثل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك أجرة المثل لما قام به من أعمال الشركة التي لا تلزمه إذا لم تحدد من الشركاء: أنه لا يوجد مستند لتحديدها فيرجع فيها إلى أجرة المثل كغيرها من الأعمال التي تنفذ من غير تحديد لأجرتها، أو فساد التحديد.
الجزئية الثانية: إذا كان قيام الشريك بالعمل من غير اتفاق مع شريكه:
وفيها فقرتان هما:
1 - استحقاق الأجرة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة من غير أن يتفق مع الشريك لم يستحق أجرة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الشريك لأجرة ما قام به من أعمال لا تلزمه من غير اسسّجار: أنه متبرع بالقيام بها؛ لأنه لا يصح أدن يؤجر نفسه وكان بإمكانه أن يطلب الأجرة من شريكه قبل العمل فلم يفعل.
الفقرة الثالثة: مسؤولية الأجرة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان مسؤولية الأجرة:
إذا استحق الشريك مقابلاً لما قام به من عمل لا يلزمه كانت مسؤوليته على الشركة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحميل الشركة لمسؤولية ما يستحقه الشريك مقابل ما قام به من عمل لا يلزمه: أن العمل للشركة وقد قام به بإذنها فيلزمها مسؤوليته.
الفرع السادس: انفراد أحد الشركاء بالعمل:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بمقابل من الربح.
2 - إذا كان بغير مقابل من الربح.
الأمر الأول: إذا كان العمل بمقابل من الربح:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الشركة.
2 - تكييف الشركة.
الجانب الأول: حكم الشركة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الشريكان في شركة العنان على أن يكون المال منهما والعمل من أحدهما فالشركة صحيحة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الشركة مع انفراد أحدهما بالعمل ما يأتي:
1 - أن المطلوب هو العمل لا من يقوم به.
2 - أنه لو استأجر الذي لا يعمل غير الشريك ليقوم مقامه جاز فكذلك الشريك.
الجانب الثاني: التكييف:
وفيه جزءان هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التكييف:
إذا كان العمل في شركة العنان من أحد الشركاء لم تتغير عن كونها شركة عنان، وإن ظن بعضهم أنها تكون شركة مضاربة بمال الذي لا يعمل أو أنها تجمع بين شركة العنان والمضاربة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغير حقيقة شركة العنان بانفراد أحد الشركاء بالعمل ما يأتي:
1 - أن العمل في الشركة لا يتعين من جميع الشركاء فيجوز أن ينيبوا أو يعمل بعضهم وينيب بعضهم كما تقدم في بحث مباشرة الشريك للعمل، ويكون العمل من الشريك إذا انفرد بالآصالة عن نفسه والنيابة عن شريكه والجزء الزائد له من الربح في معنى الأجرة.
2 - أن الشركاء يشتركون في ربح المالين مال من يعمل ومال من لا يعمل، ولو كان عمل الشريك بمال من لا يعمل إبضاعاً لما اشتركا في ربح المالين.
3 - أن الزيادة التي يأخذها الذي يعمل لا تقابل عمله في مال من لا يعمل بل في مقابل العمل الخاص بعمل الذي لا يعمل في المالين.
4 - أنها لو كانت مضارية لوجب فصل المالين عن بعضهما ولوجب تمييز ربح كل واحد منهما عن الآخر.
5 - أنه لو كان العمل في مال الذي لا يعمل مضاربة لما اكتفى بأي زيادة في الربح، ولوجب أن تكون مثل ما يستحقه لو انفرد بالعمل فيه.
الأمر الثاني: إذا عمل الشريك بغير زيادة في الربح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - حكم الشركة.
2 - حكم التصرف.
3 - تكييف العقد.
الجانب الأول: حكم الشركة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا عمل أحد الشركاء في الشركة دون الآخر فقد اختلف في الشركة على قولين:
القول الأول: أنه إبضاع 1 وليست شركة.
القول الثاني: أنه شركة وليس إبضاعاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن مقتضى الشركة اشتراك العامل ورب المال في الربح، فإذا خلت منه كانت إبضاعاً ولم تكن شركة؛ لأن هذه هي حقيقة الإبضاع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه لا يمتنع أن يتبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه، وإذا صح ذلك كانت شركة ولو لم يأخذ العامل أكثر من ربح ماله، باعتبار العمل تبرعاً.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالشركة مع عدم زيادة الربح للذي يعمل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول الثاني: أن القول باشتراط زيادة الربح لمن يعمل لصحة الشركة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه لا يسلم خروج الشركة إلى الإبضاع بمجرد خلو العمل من الربح لما يلي:
(أ) جواز تبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه كما تقدم.
(ب) أن الإبضاع يختلف عن الشركة بغير خلو العمل من الربح بأمور منها ما يأتي:
الأول: انفراد رب المال بربح ماله دون العامل وفي الشركة يشتركان فيه ولو خسر المال الآخر.
الثاني: أنه في الإبضاع لا يستحق العامل شيئاً من وبح مال الآخر ولو لم يوبح ماله، وفي الشركة يشتركان فيه.
الثالث: أنه في الإبضاع يختص صاحب المال بخسارة ماله فلا يتحمل شيئاً من خسارة مال الآخر، وفي الشركة تكون الخسارة على قدر المالين.
2 - أن إبطال الشركة بخلوها من زيادة الربح للعامل تحكم بلا دليل كما تقدم.
3 - إمجاب زيادة الربح للعامل ولو كان متبرعاً بعمله سد لباب الإحسان في هذا المجال وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: حكم تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه: أنه مأذون له بالعمل فيه بموجب عقد الشركة.
الجانب الثالث: تكييف العقد:
وقد تقدم ذلك في بحث الخلاف في الشركة؛ لأن من يبطلها يعتبر العمل بمال الشركة إبضاعاً، ومن يصححها يعتبرها شركة عنان كما هي لم تتغير.
الفرع السابع: التصرف في الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - صفة التصرف.
2 - ما يجوز من التصرف.
3 - ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: بيان صفة التصرف:
التصرف في الشركة بصفتين:
إحداهما: صفة الملك.
الثانية: صفة الوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه صفة الملك.
2 - التوجيه صفة الوكالة.
الجزء الأول: توجيه صفة الملك:
وجه التصرف بصفة الملك: أن جزءاً من أموال الشركة ملك للشريك وهذا يتصرف فيه بحكم ملكه.
الجزء الثاني: توجيه صفة الوكالة:
وجه التصرف في الشركة بصفة الوكالة: أن عقد الشركة يقتضي الإذن في التصرف، وهذا هو معنى الوكالة، ويجعل المالين في التصرف كالمال الواحد فلا يحتاج إلى توكيل جديد، أو تصريح بالتوكيل.
الأمر الثاني: ما يجوز من التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز من التصرف:
كل ما كان في مصلحة الشركة من التصرف فهو جائز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز من التصرفات ما يأتي:
1 - البيع والشراء.
2 - القبض والإقباض.
3 - المطالبة والخاصمة.
4 - الإحالة والتحول.
5 - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الثالث: ما لا يجوز من التصرفات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - جوازه مع الإذن فيه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز للشريك من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للشريك من التصرفات ما يأتي:
1 - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
2 - القرض والهبة والإعارة.
3 - المضاربة بالمال وإيداعه وخلطه بغيره.
4 - إبضاع المال ورهنه والسفر به.
5 - البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجه 1.
6 - الإقالة والإبراء.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن الشريك فيه:
وفيه جزءان هما:
1 - جواز التصرف.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: جواز التصرف:
إذا أذن الشريك في التصرف بما لا يجوز التصرف فيه جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أجازها الشريك: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك حق للشريك فإذا أجازه فقد تنازل عنه فجاز العمل به.
الفرع الثامن: توزيع الخسارة:
وفيه أمران هما:
1 - كيفية التوزيع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: كيفية التوزيع:
توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال فعلى صاحب النصف نصفها، وعلى صاحب الربع ربعها، وهكذا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال ما يأتي:
1 - أن الشركة صيرت المالين كالمال الواحد، فإذا وزعت الخسارة على أجزاء المال صار لكل مال نسبته.
2 - أن التفاصل في توزيع الخسارة يؤدي إلى أن صاحب الأجزاء الكثيرة يأخذ بعض رأس مال صاحب الأجزاء القليلة كما في المثال الآتي:
لو كانت رؤوس الأموال 20: 40 والخسارة 30 فإذا قسمت بالنسبة صار ما يخص صاحب العشرين عشرة وإذا قسمت مناصفة صار ما يخصه 15 وبذلك يأخذ منه صاحب الأربعين خمسة من غير مقابل وذلك لا يجوز.
3 - أن توزيع الخسارة ليس مبنيًا على الحذق والمعرفة؛ لأنها ليست مبنية عليها، فلا يجوز العدول فيها عن نسبة رؤوس الأموال، بخلاف التفاضل في الربح لأن له أثراً فيه.
الفرع التاسع: ما يبطل الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يبطلها.
2 - توجيه البطلان.
3 - حكم الربح والخسارة إذا بطلت.
الأمر الأول: بيان ما تبطل به:
مما تبطل به الشركة ما يأتي:
1 - فساد الشروط كما تقدم.
2 - موت الشركاء أو بعضهم.
3 - الجنون لهم أو لبعضهم.
4 - الحجر عليهم أو على بعضهم لسفه.
5 - الحجر عليهم أو على بعضهم لفلس.
6 - فسخ الشركة منهم أو من بعضهم.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا كان البطلان للموت.
2 - إذا كان البطلان لفسخ الشركة.
3 - إذا كان البطلان للحجر.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وجه بطلان الشركة للموت: أن الإذن في التصرف والائتمان فيه وفي سائر أعمال الشركة من الشركاء لبعضهم دون غيرهم، فإذا مات أحدهم عدم محل الثقة والإذن فلم يقم غيره مقامه فبطلت الشركة، كلما لو مات المودع أو الوديع.
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وجه بطلان الشركة بالفسخ: أنها مبنية على الإذن فتبطل بإبطاله كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان بالحجر:
وجه بطلان الشركة بالحجر على الشريك: أن المأذون له في التصرف منع من التصرف، والإذن خاص به فلا يقوم غيره مقامه؛ لما تقدم في الجزء الأول، فتبطل الشركة بذلك.
الأمر الثالث: حكم الربح والخسارة إذا بطلت:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان الفساد لغير ذلك.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وفيه جزءان هما:
1 - إذا تميز مال كل واحد عن مال الآخر.
2 - إذا لم يتميز مال كل واحد عن مال الآخر.
الجزء الأول: إذا تميز مال حل واحد عن مال الآخر.
إذا كان بطلان الشركة لفساد الشروط وتميز مال كل واحد عن مال الآخر استقل كل واحد بربح ماله وخسارته.