وفيه مسألتان هما:
1 - إذا ترتب عليه ضرر بالمضمون عنه.
2 - إذا لم يترتب عليه ضرر.
الجزء: 3 - الصفحة: 28
المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:
من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:
1 - أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.
2 - أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.
3 - أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.
الجزء: 3 - الصفحة: 29
المسألة الثانية: إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان اعتبار الرضا.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا:
إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان عنه لم يعتبر رضاه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار رضا المضمون عنه إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي:
1 - أن قضاء الدين عن المدين لا يشترط فيه رضاه فكذلك ضمانه.
2 - أنه لا يضير المضمون عنه بل يزيده خيرًا فلم يعتبر رضاه به.