وفيه ثلاث مسائل:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الرجوع على الغير.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الصلح عن الغير جائز، سواء كان المدعى به عينًا أم دينًا وسواء أذن المصالح عنه أم لم يأذن، وسواء ذكر أنه وكيل للمصالح عنه أم لا.
الجزء: 3 - الصفحة: 216
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.
2 - أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
2 - إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.
الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى الرجوع.
2 - إذا لم ينوى الرجوع.
الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.
الجزء: 3 - الصفحة: 217
الأمر الثاني: إذا كان الصلح بغير نية الرجوع.
وفيه جانبان هما.
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرجوع.
إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بغير نية الرجوع: لم يثبت الرجوع.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم رجوع المصالح عن الغير بإذنه عليه إذا لم ينو الرجوع: أنه متبرع عنه ولم ينو الرجوع عليه فلم يرجع كما لو تصدق عنه.
الفرع الثاني: إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.
وفيه أمران هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرجوع.
إذا كان الصلح عن الغير بغير إذنه لم يثبت الرجوع.
سواء كان الصلح بنية الرجوع أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم رجوع المصالح عن الغير عليه إذا كان الصلح بغير إذنه: أنه أدى عن الغير ما لا يلزمه أداؤه بغير إذنه فكان متبرعًا لم يؤذن له فلم يرجع كما لو تصدق عنه بغير إذنه.
الجزء: 3 - الصفحة: 218