المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في توثيق المسلم فيه بالضمان على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الضمان لاستيفاء الحق من الضامن إذا تعذر من المضمون عنه، وهذا غير ممكن من الضامن؛ لأنه يؤدي إلى صرف المسلم فيه إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الضمان كالرهن وقد تقدم أن توثيق المسلم فيه بالرهن جائز على الصحيح.

المسألة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فروع: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي: 1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 - توثيق المسلم فيه يحقق مصلحة من غير ضرر، فالمسلم يضمن حقه والمسلم إليه يضمن براءة ذمته، ولا ضرر في ذلك على واحد منهما.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من توثيق المسلم فيه بالضمان صرف المسلم فيه إلى غيره؛ لأنه يمكن أن يشتري الضامن المسلم فيه ويسلمه إلى المسلم وبذلك يتحقق المطلوب من غير ضرر.

جارٍ التحميل