المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.1

المسألة الأول: بيان التعريف: الربا في الاصطلاح: زيادة أحد العوضين الربويين من جنس واحد على الآخر، وتأجيل أحد الربويين وليس أحدهما نقدًا.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ما يخرج بكلمة (ربويين).
2 - ما يخرج بكلمة (من جنس واحد).
3 - ما يخرج بكلمة) (وليس أحدهما نقدًا).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ربوبين).
يخرج بكلمة (ربويين) العوضان غير الربويين؛ فإنه لا ربا في تفضيل أحدهما على الآخر، كالثياب بالثياب، والأواني بالأواني.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (من جنس واحد).
يخرج بكلمة (من جنس واحد) الجنسان المختلفان؛ فإنه لا ربا في التفاضل بينهما.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (وليس أحدهما نقدًا).
يخرج بكلمة (وليس أحدهما نقدًا) الربويان إذا كان أحدهما نقدًا فإنه لا ربا بينهما.

جارٍ التحميل