وفيه مسألتان هما:
1 - في حال سبق أحد الملكين.
2 - في حال عدم السبق.
المسألة الأول: إذا سبق أحد الملكين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا سبق أحد الملكين كان أحق بالماء ولو كان أسفل فيسقى حتى يفرش الماء الأرض فيغطي متوسط الارتفاع فيها ثم يتركه لغيره.
الجزء: 5 - الصفحة: 207
الفرع الثان: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالماء حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) 1.
فإنه نص في أحقية السابق، وهو مطلق فيشمل السبق إلى الماء.
الميهطنة الثانية: إذا لم يسبق أحد الملكين:
وفيها فرعان:
1 - إذا تساوت المواقع.
2 - إذا لم تتساو.
الفرع الأول: إذا تساوت المواقع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالتساوي.
2 - الحكم.
الأمر الأول: بيان المراد بالتساوي:
المراد بالتساوي في المواقع: محاذات بعضها لبعض بحيث يمر بها الماء في وقت واحد.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تحاذت المواقع قسم الماء بينهما على حسب مساحة الأملاك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قسم الماء بين المتحاذين: أنه لا مميز لأحدهما على الآخر وحرمان بعضهم من غير مبرر ظلم فوجبت القسمة.
الجزء: 5 - الصفحة: 208
الفرع الثاني: إذا لم تتحاذ المواقع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم تتحاذ المواقع، بأن كان بعضها أعلى من بعض ويمر به الماء قبله، قدم الأعلى فيحق له أن يحبس الماء حتى يغطي متوسط الارتفاع ثم يرسله إلى من بعده، فإن لم يكف لم يستحق الأسفل شيئًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تقديم الأعلى بالماء قوله - صلى الله عليه وسلم -: في قضية الزبير مع الأنصاري: (اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدار 2 ثم أرسله إلى جارك) 3.
الجزء: 5 - الصفحة: 209