وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف فيما يجده من أخذت حاجته مكانها على قولين:
الجزء: 5 - الصفحة: 273
القول الأول: أن حكم ذلك حكم اللقطة.
القول الثاني: ينتظر من أخذت حاجته رجوع من أخذها، فإذا آيس من رجوعه أخذ ما وجده مكانها وتصدق بفضله على حاجته - إن وجد - عمن تركه وأخذ الباقي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن معنى اللقطة ينطبق على المتروك فيأخذ حكمها.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيقًا لمصلحة الطرفين.
مصلحة من أخذت حاجته بتعويضه عنها بما وجد مكانها، ومصلحة الآخذ بتصحيح تصرفه والتصدق عنه بفضل حاجته.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، والأولى لمن أخذت حاجته أن يترك ما وجده مكانه، ويستخلف الله في حاجته.
الجزء: 5 - الصفحة: 274
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح هذا القول: أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك حاجته مجهول واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق المصلحة يحتاج إلى مستند ولا مستند لتحقيق هذه المصلحة فلا يصح.
الجزء: 5 - الصفحة: 275