المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني التوجيه

وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي: 1 - أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.
2 - أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.

جارٍ التحميل