المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد
وفيه مسألتان هما: * قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
الجزء: 3 - الصفحة: 460
1 - إذا عينه الموكل.
2 - إذا لم يعينه الموكل.
المسألة الأول: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا عين الموكل البيع بنقد البلد فباع الوكيل بغيره لم يصح البيع.
سواء كان أحظ للموكل أم لا.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن الإذن خاص بنقد البلد فلا يتناول غيره فيبطل البيع بغيره؛ لعدم الإذن بالبيع به.
المسألة الثانية: البيع بغير نقد البلد إذا لم يعينه الموكل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بغير نقد البلد لم يصح البيع ولو كان الموكل لم يعينه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد ولو لم يعينه الموكل: أن التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بنقد البلد عند الإطلاق فيكون الإذن خاصًا به لا يتعداه إلى غيره، فلا يصح البيع بغيره عند الإطلاق؛ لعدم الإذن فيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 461