وفيه ثمان مسائل هي:
1 - الزرع.
2 - التنقية مما يمنع الانتفاع.
3 - إجراء الماء إلى الأرض.
4 - حبس الماء المانع من الانتفاع.
5 - التسوير.
6 - التهيئة للانتفاع.
7 - حفر الآبار.
8 - الغرس.
المسألة الأول: الإحياء بالزرع:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - ما ينطبق عليه الحياء به.
الجزء: 5 - الصفحة: 181
الفرع الأول: ضابط الزرع المعتبر للإحياء:
الزرع المعتبر للإحياء ما يعد زرعًا عرفًا، وليس مجرد عدد من الركز الموزعة في أنحاء الأرض، ويكفي في ذلك أي نوع من أنواع الزرع سواء كان علفًا لحيوان أم مأكولًا لآدمي.
الفرع الثاني: ما ينطبق عليه الإحياء به:
لا يحصل الإحياء بالزرع إلا ما زرع من الأرض فعلًا وليس كل ما تم وضع اليد عليه من الموقع ولو لم يزرع.
المسألة الثانية: الإحياء بتهينة الأرض للانتفاع:
وفيها فرعان:
1 - ما تحصل به التهيئة.
2 - ما يحصل له الأحياء به.
الفرع الأول: ما تحصل به التهيئة:
تحصل التهيئة بإزالة ما يمنع الانتفاع ومن ذلك ما يأتي:
1 - قطع الأشجار.
2 - نقل الأحجار.
3 - قطع الحشائش والنبات المانع من الزرع.
الفرع الثاني: ما يحصل به الإحياء به:
لا يحصل الإحياء إلا لما حصلت له التنقية الفعلية من الموقع وليس كل ما وضعت عليه اليد منه ولو لم ينق.
المسألة الثالثة: الإحياء بإجراء الماء إلى الأرض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بإجراء الماء.
2 - مصدر الماء.
3 - ما يحصل له الإحياء.
الجزء: 5 - الصفحة: 182
الفرع الأول: المراد باجراء الماء:
المراد بإجراء الماء توصيله إلى الموقع بسواق أو أنابيب أو أخدود أو ترع.
الفرع الثاني: مصدر الماء:
يتعين أن يكون مصدر الماء ثابتًا مثل ما يأتي.
1 - الآبار.
2 - العيون.
3 - الأنهار.
فلا يكفى السقي بوسائل النقل كالوايتات والقرب، فإن غرس وسقى بوسائل النقل كان الإحياء بالغرس وليس بإجراء الماء.
الفرع الثالث: ما يحصل له الإحياء:
الذي يحصل له الإحياء هو ما جرى عليه الماء فعلًا وليس ما وضعت عليه اليد من الموقع.
المسألة الرابعة: حبس الماء المانع من الانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - المراد بحبس الماء.
2 - الأمثلة.
3 - ما يحصل له الإحياء به.
الفرع الأول: المراد بحبس الاء:
المراد بحبس الماء عن الأرض صرفه عنها ومنعه منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة حبس الماء عن الأرض ما يأتي:
1 - أن يضفي ماء النهر على قطعة من الأرض فيقوم المحيي بسد طريقه إليها.
2 - أن يضفى ماء البحر على جزء من الأرض فيقوم المحيي فيسد منفذه إن كان يأتيها من منفذ أو يردمها حتى ترتفع فلا يعلو عليها.
الجزء: 5 - الصفحة: 183
الفرع الثالث: ما يحصل له الحياء به:
الذي يحصل له الإحياء ما حبس عنه الماء فعلًا وليس كل ما وضعت عليه اليد من الموقع.
المسألة الخامسة: التسوير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بالتسوير.
2 - حد التسوير.
3 - ما يحصل له الإحياء.
الفرع الأول: المراد بالتسوير:
المراد بالتسوير: إحاطة الموقع بسور يمنع الاعتداء عليه.
الفرع الثاني: حد التسوير:
حد التسوير: أن يكون معتبرًا عرفًا، بحيث يمنع الدخول إلى الوقع من غير مداخله.
الفرع الثالث: ما يحصل له الحياء به:
الذي يحصل له الإحياء ما تم له التسوير من جميع جهاته وليس ما وضعت عليه اليد من غير تسوير.
المسألة السادسة: حفر الآبار:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم يصل إلى الماء.
2 - إذا وصل إلى الماء.
الفرع الأول: إذا لم يصل إلى الماء:
وفيه أمور هي:
1 - حصول الإحياء به.
2 - التوجيه.
3 - أحقية الحافر به.
الجزء: 5 - الصفحة: 184
الأمر الأول: حصول الإحياء:
إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.
الأمر الثالث: أحقية الحافر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأحقية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأحقية:
إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.
الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت للورود.
2 - إذا كانت للزرع.
الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المراد بالورود.
2 - حصول الإحياء به.
3 - ما يملك به.
الجزء: 5 - الصفحة: 185
الجانب الأول: بيان المراد بالورود:
المراد بالورود: الشرب وشقي الماشية والتزود بالماء.
الجانب الثاني: حصول الإحياء به:
إذا وصل حفر البئر إلى الماء حصل الإحياء به.
الجانب الثالث: ما يملك به:
إذا كانت البئر للورود لم يملك بها غير حريمها الآتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: إذا كانت البئر للزرع:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإحياء به.
2 - ما يملك به.
الجانب الأول: حصول الإحياء به:
إذا وصل حفر بئر الزرع إلى الماء حصل الإحياء به.
الجانب الثاني: ما يملك به:
حفر البئر الزراعية يملك به البئر وحريمها.
الجزء: 5 - الصفحة: 186