المطلب الثاني إقطاع الإمام لغير الموات
وفيه مسألتان هما:
1 - إقطاع الملوك.
2 - إقطاع الاختصاص.
المسألة الأولى: إقطاع المملوك 1:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الإقطاع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إقطاع الملوك لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم إقطاع الملوك ما يأتي:
الجزء: 5 - الصفحة: 197
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 2.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه) 3.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) 4.
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أرضين يوم القيامة) 5.
المسألة الثانية: إقطاع الاختصاص:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا ترتب عليه ضرر.
2 - إذا لم يترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: إذا ترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الإقطاع.
اللأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الضرر ما يأتي:
1 - إقطاع أفنية المنازل.
2 - إقطاع المنتزهات.
3 - إقطاع المرافق العامة.
الأمر الثاني: حكم الإقطاع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 198
الجانب الأول: بيان الحكم:
إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إقطاع الاختصاصات إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
1 - أن مصلحة المقطع خاصة ومصلحة أهل الاختصاص عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
2 - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع المضرة عن أهل الاختصاص على جلب المصلحة للمقطع.
الفرع الثاني: إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الإقطاع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم الضرر بإقطاع الاختصاصات ما يأتي:
1 - إقطاع المباسط على الأرصفة الواسعة إذا لم يضر بالمارة.
2 - إقطاع المباسط أمام المحلات إذا لم يحصل عليها ضرر.
3 - إقطاع المباسط في رحبات المساجد غير الداخلة فيها إذا لم يتضرر المصلون.
4 - إقطاع رحبات المنازل إذا لم تتضرر بها.
الأمر الثاني: حكم الإقطاع.
وفيه جانبان هما:
1 - إقطاع التمليك.
2 - إقطاع الارتفاق.
الجزء: 5 - الصفحة: 199
الجانب الأول: إقطاع التمليك:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إقطاع التمليك للاختصاصات لا يجوز ولو لم يترتب عليه ضرر وقت الإقطاع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إقطاع التمليك للاختصاصات: أنه قد تدعو الحاجة إليها لتوسعة الطريق أو ازدحام السكان أو غير ذلك فيتضرر أصحابها بإزالتها، وقد يحمل خرينة الدولة التعويض عنها.
الجانب الثاني: إقطاع الارتفاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بينه وبين إقطاع التمليك.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا انتفى الضرر بإقطاع الارتفاق للاختصاصات جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إقطاع الارتفاق للاختصاصات إذا لم يكن ضرر.
أنه يحقق مصلحة المقتطع ولا ضرر فيه فيكون جائز.
الجزء الثالث: الفرق بينه وبين إقطاع التمليك:
الفرق بينهما كما يأتي:
الجزء: 5 - الصفحة: 200
1 - أن المقطع تمليكًا يأخذ في حسابه أنه سيستمر في الموقع فيعمل فيه على هذا الأساس، ويبذل فيه ما يبذل في الملك الدائم، أما القطع إرفاقًا فيعمل عمل من يتوقع الانتقال في أي وقت فلا يتكلف في تجهيزه وإعداده.
2 - أن القطع تمليكًا لا يجوز رفع يده عن الموقع إلا بتعويض لما تقدم، بخلاف المقطع إرفاقًا فإنه لا يتعين تعويضه: لعلمه أنه منتقل فيتحمل ما يبذله في الموقع من تكاليف.
الجزء: 5 - الصفحة: 201