المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا لم يكن بالقسمة ضرر.
2 - إذا كان بالقسمة ضرر.
المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة وجود الضرر بالقسمة.
2 - حكم إعطاء الشريك نصيبه.

الفرع الأول: أمثلة وجود الضرر بالقسمة: من أمثلة وجود الضرر بالقسمة ما يأتي: 1 - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب غير متساوية الوزن.
2 - أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب المخلوط بخلط غير متساوي.
الفرع الثاني: حكم إعطاء الشريك نصيبه: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا ترتب على إعطاء الشريك نصبه ضرر لم يعط نصيبه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم إعطاء الشريك نصيبه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 1.

جارٍ التحميل