المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

وفيه مسألتان هما: 1 - أمثلة ما ليس له أجرة.
2 - حكم الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - الكلب.
2 - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.
3 - الصبي الذي لا يطيق العمل.
4 - العاجز عن العمل.

المسألة الثانية: حكم الأجرة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان المغصوب ليس له أجرة فليس على الغاصب له أجرة.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة.
2 - التوجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل.
الأمر الأول: توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة: وجه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد اليتة: أن ثمنها حرام لتحريم بيعهما، والأجرة ثمن النفعة وبيع المنفعة كبيع العين.
الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل: وجه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل: أنه لم يفت بحبسه منفعة تستوجب التعويض فلم يوجد موجب للأجرة فلا تجب.

جارٍ التحميل