المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان التعمير بإذن الراهن.
2 - إذا كان التعمير بغير إذن الراهن.
المسألة الأولى: إذا كان التعمير بإذن الراهن: وفيها فرعان هما:

1 - حكم الرجوع.
2 - توجيه الحكم.
الفرع الأول: حكم الرجوع: إذا كان تعمير المرتهن للرهن بنية الرجوع بإذن الراهن رجع به.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه رجوع المرتهن على الراهن في تعمير الرهن بإذنه بنية الرجوع: أن المرتهن في هذه الحالة نائب عن الراهن ووكيل له في التعمير فيرجع به.
المسألة الثانية: إذا كان التعمير بغير إذن الراهن: وفيها فرعان هما: 1 - الرجوع بالآلات.
2 - الرجوع بغيرها.
الفرع الأول: الرجوع بالآلات: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
3 - أمثلة الآلات التي يرجع بها.
الأمر الأول: حكم الرجوع: إذا عمر المرتهن الرهن بآلته رجع بها.
الأمر الثاني: توجيه الحكم: وجه رجوع المرتهن بآلته التي عمر بها الرهن: أنها ملكه ولم يوجد ما يخرجها عنه فيجوز له الرجوع بها.
الأمر الثالث: أمثلة الآلات التي يرجع بها: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الأمثلة.
2 - كيفية الرجوع.

الجانب الأول: أمثلة الآلات: من الآلات التي يرجع بها المرتهن ما يأتي: 1 - الأبواب.
2 - الشبابيك.
3 - الرفوف.
4 - المراوح.
5 - المكيفات.
الجانب الثاني: كيفية الرجوع: وفيه جزءان هما: 1 - ما لا ضرر في الرجوع بعينه.
2 - ما يضر الرجوع بعينه.
الجزء الأول: كيفية الرجوع بما لا يضر الرجوع بعينه: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه.
2 - كيفية الرجوع.
الجزئية الأولى: أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه: من أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه ما يأتي: 1 - المرايات.
2 - المغاسل.
3 - الرفوف والصيدليات.
4 - السخانات.
5 - المكيفات.
فكل هذه لا يتأثر المبنى بنقلها.
الجزئية الثانية: كيفية الرجوع: ما لا يتاثر المبنى بنقله من آلات المرتهن التي عمر بها الرهن يكون الرجوع فيها بنقلها؛ لعدم الضرر بنقلها.
الجزء الثاني: كيفية الرجوع بما يضر الرجوع بعينه: وفيه جزئيتان هما:

1 - كيفية الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: كيفية الرجوع: الرجوع بما يضر الرجوع بعينه يكون بقيمته.
الفرع الثاني: الرجوع بغير الآلات: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم الرجوع به.
الأمر الأول: أمثلة غير الآلات: من أمثلة غير الآلات مما عمر به المرتهن الرهن ما يأتي: 1 - البلوك.
2 - الأسمنت.
3 - البويات.
4 - المواد الصحية.
5 - المواد الكهربائية.
6 - الإجارات المبذولة في التعمير.
الأمر الثاني: حكم الرجوع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في رجوع المرتهن بغير آلاته مما بذله في تعمير الرهن بلا إذن الراهن على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يرجع بشيء.
القول الثاني: أنه يرجع بكل شيء.
القول الثالث: أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الرهن دون غيره.

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العمارة غير واجبة على الراهن فلا يجوز للمرتهن أن ينوب عنه بما لا يلزمه كالأجنبي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بأن تعمير الرهن من مصلحته فيرجع به كالنفقة على الحيوان.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول الثالث: بأن ما يحفظ مالية الرهن مما يتوقف عليه حفظ حق المرتهن ومن حقه أن يحافظ على ما يحفظ حقه فيجوز له الرجوع.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الثالث بما يأتي: 1 - أن فيه تحقيق مصلحة الراهن والمرتهن تحقيق مصلحة الراهن بحفظ ماله من الخراب، وتحقيق مصلحة المرتهن بحفظ ماله من الضياع من غير وثيقة.
2 - أنه لا ضرر فيه على الراهن بل هو في مصلحته كما تقدم.

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

تأليف أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم

[المجلد الثالث]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، 1429 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد، المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛ الرياض؛ 1429 هـ ص 714؛ 17 × 24 سم.
ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 3 - 23 - 8001 - 603 - 978 (ج 3) 1 - الفقه الحنبلي أ - العنوان ديوي 258.4... 2547/ 1429

رقم الإيداع: 2547/ 1429 ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 3 - 23 - 8001 - 603 - 978 (ج 3)

حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1429 هـ - 2008 م

دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب: 27261 الرياض: 11417 هاتف: 4742458 - 4773959 فاكس: 4787140 E-mail: eshbelia@hotmail.com

الموضوع الحادي عشر الضمان وفيه واحد وعشرون مبحثاً: [1] تعريف الضمان.
[2] حكم الضمان.
[3] صيغ الضمان.
[4] أركان الضمان.
[5] من يصح منه الضمان.
[6] من لا يصح منه الضمان.
[7] ما يصح ضمانه.
[8] ما لا يصح ضمانه.
[9] من يطالب بالحق.
[10] ما تحصل به البراءة.
[11] رجوع الضامن على المضمون.
[12] من يعتبر رضاه.
[13] اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان.
[14] اعتبار الوجوب للحق.
[15] ضمان العواري.
[16] ضمان المغصوب.
[17] ضمان المقبوض بسوم.
[18] ضمان عهدة محل العقد.
[19] ضمان الأمانات.
[20] مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل التسديد.
[21] أخذ العوض على الضمان.

جارٍ التحميل