المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

1 وفيه ثلاث مسائل.
هي: 1 - أمثلة النقود المختلفة.
2 - بيان المراد بالتعيين.
3 - الخلاف في تعينها بالتعيين.

المسألة الأولى: أمثلة النقود المختلفة: من أمثلة النقود المختلفة ما يأتي: 1 - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مختلفًا.
2 - أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مخلوطًا.
3 - أن يكون بعضها سليمًا وبعضها مغشوشًا.
المسألة الثانية: بيان المراد بالتعيين: المراد بالتعيين: أن يكون العقد على نقود معينة بذاتها وأرقامها إن كان لها أرقام، وليس في الذمة بحيث يجوز دفع أي نقد.
المسألة الثالثة: الخلاف في تعينها بالتعيين: وفيها أربعة فروع هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الفرع الأو: بيانه الخلاف: إذا كانت النقود تختلف فقد اختلف في تعينها بتعيينها على قولين: القول الأول: أنها تتعين.
القول الثاني: أنها لا تتعين.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول: أنها إذا كانت النقود تختلف تعلق بتعيينها هدف صحيح فتتعين به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف: مما يترتب على الخلاف ما يأتي: 1 - إبدالها.
2 - تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.
3 - تأثر العقد إذا بانت معيبة.

جارٍ التحميل